responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 110
[ في الشئ اليسير على اشكال [1] وتقبل شهادة من لم يثبت ] = ما رواه عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن الحسن عن أخيه، قال: (سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: نعم تجوز شهادته ولا يؤم) (* 1) فانها ضعيفة سندا، لان عبد الله بن الحسن لم يرد فيه توثيق ولا مدح، وعلى تقدير تسليم المعارضة فلابد من حملها على التقية.

[1] وجه الاشكال أن المشهور ذهبوا إلى عدم الفرق في عدم قبول شهادة ولد الزنا بين الشئ اليسير وغيره، ولكن عن الشيخ في النهاية وابن حمزة قبول شهادته في الشئ اليسير، ومستند ذلك ما رواه الشيخ بأسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن شهادة ولد الزنا؟ فقال: لا تجوز الا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا) (* 2) وناقش في ذلك الشهيد الثاني (قده) وغيره باشتراك عيسى بن عبد الله بين الثقة وغير الثقة. ولكن الظاهر أن المناقشة في غير محلها، فان الثقة انما هو عيسى بن عبد الله القمي الذي ورد فيه بسند صحيح مدح بليغ عن الصادق (ع)، والراوي عنه هو أبان على ما ذكره الشيخ في رجاله، وروي عنه أبان في غير مورد، فيتعين بذلك أن عيسى بن عبد الله الوارد في سند هذه الرواية هو القمي الاشعري فتكون الرواية معتبرة. انما الاشكال من جهة أن الشئ اليسير والكثير ليس لهما واقع محفوط كما تقدم، بل هما أمران اضافيان، فالشئ الواحد يسير بالاضافة إلى شئ وكثير بالاضافة إلى آخر، أو أنه يسير بالاضافة إلى شخص وكثير بالاضافة إلى آخر، أو أنه يسير في مكان أو زمان وكثير في مكان أو زمان آخر. وعلى = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من ابواب الشهادات، الحديث: 7، 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست