responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 278

هو بكفّه على طريق الكناية لانّه اذا نفى عنه الشرب بكف البخيل فقد ثبت له الشرب بكف كريم و معلوم انه يشرب بكفه فهو ذلك الكريم، و قد خفى هذا على بعضهم فزعم ان الخطاب ان كان لنفسه فهو تجريد و الا فليس من التجريد فى شيى‌ء بل كناية عن كون الممدوح غير بخيل، و اقول الكناية لا ينافى التجريد على ما قررناه و لو كان الخطاب لنفسه لم يكن قسما بنفسه بل داخل فى قوله (و منها مخاطبة الانسان نفسه) و بيان التجريد فى ذلك انه ينتزع من نفسه شخصا آخر مثله فى الصفة التى سبق لها الكلام ثم يخاطبه (كقوله لا خيل عندك تهديها و لا مال فليسعد النطق ان لم يسعد الحال) اى الغنى فكانه انتزع من نفسه شخصا آخر مثله فى فقد الخيل و المال و خاطبه.

المبالغة المقبولة

(و منه) اى و من المعنوى (المبالغة المقبولة) لان المردودة لا تكون من المحسنات، و فى هذا اشارة الى الرد على من زعم ان المبالغة مقبولة مطلقا و على من زعم انها مردودة مطلقا، ثم انه فسر مطلق المبالغة و بين اقسامها و المقبولة منها و المردودة منها فقال (و المبالغة) مطلقا (ان يدعى لوصف بلوغه فى الشدة او الضعف حدا مستحيلا او مستبعدا) و انما يدعى ذلك (لئلا يظن انه) اى ذلك الوصف (غير متناه فيه) اى فى الشدة او الضعف، و تذكير الضمير و افراده باعتبار عوده الى احد الامرين (و تنحصر) المبالغة (فى التبليغ و الاغراق و الغلوّ) لا بمجرد الاستقراء بل بالدليل القطعى.

و ذلك (لان المدعى ان كان ممكنا عقلا و عادة فتبليغ كقوله فعادى) يعنى الفرس (عداءا) هو الموالاة بين الصيدين يصرع احدهما الى اثر الاخر فى طلق واحد (بين ثور) يعنى الذكر من بقر الوحش (و نعجة) يعنى الانثى منها (دراكا) اى متتابعا (فلم ينضح بماء فيغسل) مجزوم معطوف على ينضح اى لم يعرق فلم يغسل.

ادعى ان فرسه ادرك ثورا و نعجة فى مضمار واحد و لم يعرق، و هذا ممكن عقلا و عادة (و ان كان ممكنا عقلا لا عادة فاغراق كقوله و نكرم جارنا ما دام فينا، و نتبعه) من الاتباع اى نرسل (الكرامة) على اثره (حيث مالا) اى سار و هذا ممكن‌

نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست