responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 4  صفحه : 510
بوالديه حسنا) * [ 29 / 8 ] أي وصيناه بأن يفعل خيرا. قوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم وبذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول) * [ 2 / 240 ] قال الشيخ أبو علي: من قرأ * (وصية) * بالرفع فالتقدير حكم الذين يتوفون وصية، أو الذين يتوفون وصية لازواجهم، ومن قرأ * (وصية) * بالنصب فالتقدير والذين يتوفون يوصون وصية، و * (متاعا) * نصب بالوصية أو يتوصون إذا أضمرته... إلى أن قال: كان ذلك قبل الاسلام ثم نسخت بقوله: * (أربعة أشهر وعشرا) *. قوله تعالى: * (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين) * الآية [ 2 / 180 ] هي أيضا منسوخة بقوله: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) *. قوله تعالى: * (فمن خاف من موص جنفا) * [ 2 / 182 ] قرئ * (موص) * من وصى بالتشديد والباقون * (موص) * بالتخفيف من أوصى يوصي. قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية) * إلى قوله: * (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم) * [ 5 / 106 - 108 ] قال المفسر: قوله تعالى: * (شهادة بينكم) * و * (إثنان) * فاعل فعل محذوف أي يشهد إثنان، وفائدة الابهام والتفسير تقرير الحكم في النفس مرتين، ولما قال: * (شهادة بينكم) * كأن قائلا يسأل: من يشهد ؟ فقال: * (إثنان) * أي يشهد إثنان، و * (إذا حضر) * ظرف لتعلق الجار والمجرور، أي عليكم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم أسباب الموت، و * (حين الوصية) * بدل منه. وقوله: * (منكم) * أي من المسلمين و * (من غيركم) * أي من غير المسلمين، وقيل * (منكم) * أي من أقاربكم و * (غيركم) * أي من الاجانب، وقد وقع الجاران والمجروران صفة


نام کتاب : مجمع البحرين نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 4  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست