responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 4  صفحه : 511
للاثنان. وقوله: * (تحبسونهما) * أي توقفونهما صفة للآخران، والشرط مع جوابه المحذوف المدلول عليه بقوله: * (أو آخران من غيركم) * اعتراض، وفائدة الدلالة على أنه ينبغي أن يشهد منكم إثنان، فإن تعذر - كما في السفر - فآخران من غيركم. قال: والاولى أن * (تحبسونهما) * لا تعلق لها بما قبلها لفظا ولا محل لها من الاعراب، والمراد بالصلاة صلاة العصر لانها وقت اجتماع صلاة الاعراب، وقيل أي صلاة كانت، واللام للجنس. وقوله: * (لا نشتري به) * هو المقسم عليه، و * (إن ارتبتم) * أي ارتاب الوارث وهو اعتراض، وفائدته اختصاص الحكم بحال الريبة، والمعنى لا نستبدل بالقسم أو بالله غرضا من الدنيا، أي لا نحلف بالله كذبا لاجل نفع ولو كان المقسم له ذا قربى، وجوابه مخحدوف أي لا نستبدل قوله: * (فإن عثر) * أي اطلع على أنهما فعلا ما يوجب إثما * (فشاهدان آخران من الذين استحق عليهم) * من الورثة، وقرأ حفص * (استحق) * على البناء للفاعل، وال‌ * (أوليان) * أي الاحقان بالشهادة لقرابتهما، وهو خبر مبتدأ محذوف، أي هما الاوليان، أو خبر آخران، أو بدل منهما، أو من الضمير في * (يقومان) *. وقوله: * (لشهادتنا أحق من شهادتهما) * أي يميننا أصدق من يمينهما لخيانتهما وكذبهما في يمينهما، واطلاق الشهادة على اليمين مجاز لوقوعها موقعها في اللعان. قوله: * (أو يخافون أن ترد) * أي ترد اليمين على المدعين بعد أيمانهم فيفتضحون بظهور الخيانة واليمين الكاذبة، وانما جمع الضمير لانه حكم يعم الشهود كلهم، قوله: * (أتواصوا به) * أي أوصى أولهم وآخرهم، والالف للاستفهام، ومعناه التوبيخ. و " الوصية " فعيلة من وصى يصي: إذا أوصل الشئ بغيره، لان الموصى يوصل تصرفه بعد الموت بما قبله، وفي


نام کتاب : مجمع البحرين نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 4  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست