responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 564
وهو حل من الاحرام بالكسر: أي حلال. والحل بالكسر والتشديد: ما جاوز الحرم. والمحلة: منزل القوم. وأحللت له الشئ: جعلته له جلالا. والحلال: ضد الحرام. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وآله " أنه قال من أكل من الحلال القوت صفا قلبه ورق ودمعت عيناه ولم يكن لدعوته حجاب ". والمحلل في السبق بتشديد اللام الاولى وكسرها: الداخل بين المتراهنين إن سبق أحد وان لم يسبق لم يغرم. والمحلل في النكاح هو الذي يتزوج المطلقة ثلاثا حتى تحل للزوج الاول. وفي حديث الصلاة " وتحليلها التسليم " أي صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم منها بالتكبير من الكلام، والافعال الخارجة عن الصلاة كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراما عليه. وحل كهل: زجر للناقة. ومنه حديث علي عليه السلام " ثم بعث راحلته وقال حل ". وتحلل في يمينه أي استثنى. واستحل الشئ أي عده حلالا. والتحليل: ضد التحريم. وفي الحديث في بعض النسخ " ما أكثر ما لا يقلد ولا يحلل " بالحاء المهملة أي لا يبلغ محله. وقد تقدم الكلام فيه [1]. وحل المحرم يحل حلالا وأحل يحل إحلالا: إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج. وأحل الرجل: إذا خرج إلى الحل. عن الحرم. وأحل: إذا دخل في شهر الحل. وحلت العمرة لمن اعتمر أي صارت حلالا لكم جائزة. وفي حديث وصف الصانع " لم يحل في الاشياء فيقال هو فيها كائن ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن ".

[1] في (قلد). (*)

نام کتاب : مجمع البحرين نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست