responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 525
ح ص ن قوله تعالى (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) [ 5 / 6 ]. قال المفسر في معناه: أي أحل العقد على (المحصنات) العفايف (من المؤمنات) وقيل الحراير (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) وهم اليهود والنصارى. واختلف في معناه: فقيل هن العفايف حرائر كن أو اماء، حربيات كن أو ذميات. وقيل هن الحرائر ذميات كن أو حربيات. ثم قال: وقال أصحابنا: لا يجوز عقد النكاح الدوام على الكتابية، لقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) [ 2 / 221 ] ولقوله (لا تمسكوا بعصم الكوافر) [ 60 / 10 ]. وأولوا هذه الآية بأن المراد بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب: اللاتي أسلمن منهن. والمراد من المحصنات من المؤمنات: اللاتي كن في الاصل مؤمنات، بأن ولدن على الاسلام، وذلك لان قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر، فبين تعالى أن لا حرج في ذلك قالوا: ويجوز أيضا أن يكون مخصوصا بنكاح المتعة، وملك اليمين [1]. قوله (والمحصنات من النساء) [ 4 / 23 ] أي ويحرم عليكم المتزوجات من النساء (إلا ما ملكت أيمانكم) أي إلا الامة المزوجة بعبده فإن لسيده أن ينتزعها من تحت نكاح زوجها، واللاتي سبين، ولهن أزواج في دار الكفر، هن حلال للغزاة. قوله (فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات) [ 4 / 24 ] أي الحرائر العفيفات، وقد ذكر البحث عن الآية مستوفى في (طول). قوله (فإذا أحصن) [ 4 / 24 ] على ما لم يسم فاعله أي تزوجن، وأصل الاحصان: المنع. وأحصن الرجل: إذا تزوج فهو محصن بالكسر على القياس، ومحصن بالفتح

[1] الشيخ الطبرسي: مجمع البيان ج 3 ص 162. نقله المصنف باختصار وتصرف يسير. (*)

نام کتاب : مجمع البحرين نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست