قوله : «وإذا
كان نكرة» ، أي إذا كان نكرة مبدلة من معرفة ، فنعت تلك النكرة واجب ، وليس ذلك
على الإطلاق ، بل في بدل الكل من الكل ؛
وإذا رويت «نكرة»
[١] بالنصب ، فالمعنى : وإذا كان الثاني نكرة مبدلة من معرفة ، قال أبو علي في
الحجة [٢] ، وهو الحق ، يجوز تركه ، أي ترك وصف النكرة المبدلة من المعرفة ، إذا
استفيد من البدل ما ليس في المبدل منه كقوله تعالى : (بِالْوادِ
الْمُقَدَّسِ طُوىً)[٣] ،
[١] أي لفظ نكرة
الواقعة في كلام المصنف أي إذا قرئت ،
[٢] المراد أبو علي
الفارسي وله كتاب في توجيه القراءات اسمه حجة القراءة ،