عند الجمهور من النحاة يخرج ما لولاه لوجب دخوله تحت المستثنى منه ، وهذا
الاستغراق مفيد للكثرة فيناقض الوحدة.
والثاني :
ماهية الجنس من غير دلالة اللفظ على القلة ولا الكثرة ، بل ذاك احتمال عقلي ، كما
في قوله تعالى : (لَئِنْ أَكَلَهُ
الذِّئْبُ)[١] ، ولم يكن هناك ذئب معهود ، ولم يرد استغراق الجنس
أيضا.
ومثله قولك :
ادخل السوق ، واشتر اللحم ، وكل الخبز ؛ فهذا النوع من الجنس لا يناقض الوحدة ، إذ
لا دلالة فيه على الكثرة.
والمقصود في
هذا الموضع هو الثاني ، أي ماهية الجنس من حيث هي هي ، لأن الحدّ إنما يذكر لبيان
ماهية الشيء ، لا لبيان استغراقه.
إن قيل : لم لم
يقل «لفظة» ليوافق الخبر المبتدأ في التأنيث؟
فالجواب أنه لا
يجب توافقهما فيه إلا إذا كان الخبر صفة مشتقة غير سببية ، نحو : هند حسنة ، أو في
حكمها ، كالمنسوب ؛ أما في الجوامد فيجوز [٢] ، نحو : هذه الدار مكان طيّب ، وزيد نسمة عجيبة.
وقوله «لفظ»
ههنا ، وإن كان بمعنى الصفة ، أي ملفوظ بها ، كما ذكرنا ، إلا أن أصله مصدر ،
ويعتبر الأصل في مثله ، نحو : امرأة صوم ورجلان صوم ، ورجال صوم ، فلا يؤنث ولا
يثنى ولا يجمع.
فإن قيل : كان
ينبغي أن يقول «لفظة» ليخرج عنه الكلمتان ، إذ هما لفظتان ، وكذا الكلمات.
قلت : لا يخرج
مثل ذلك بتاء الوحدة ، لأن مثل قولك : قالا ، وقالوا ؛ كارطى ،