responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرضيّ على الكافية نویسنده : الأسترآباذي، رضي الدين    جلد : 1  صفحه : 24

عند الجمهور من النحاة يخرج ما لولاه لوجب دخوله تحت المستثنى منه ، وهذا الاستغراق مفيد للكثرة فيناقض الوحدة.

والثاني : ماهية الجنس من غير دلالة اللفظ على القلة ولا الكثرة ، بل ذاك احتمال عقلي ، كما في قوله تعالى : (لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ)[١] ، ولم يكن هناك ذئب معهود ، ولم يرد استغراق الجنس أيضا.

ومثله قولك : ادخل السوق ، واشتر اللحم ، وكل الخبز ؛ فهذا النوع من الجنس لا يناقض الوحدة ، إذ لا دلالة فيه على الكثرة.

والمقصود في هذا الموضع هو الثاني ، أي ماهية الجنس من حيث هي هي ، لأن الحدّ إنما يذكر لبيان ماهية الشيء ، لا لبيان استغراقه.

إن قيل : لم لم يقل «لفظة» ليوافق الخبر المبتدأ في التأنيث؟

فالجواب أنه لا يجب توافقهما فيه إلا إذا كان الخبر صفة مشتقة غير سببية ، نحو : هند حسنة ، أو في حكمها ، كالمنسوب ؛ أما في الجوامد فيجوز [٢] ، نحو : هذه الدار مكان طيّب ، وزيد نسمة عجيبة.

وقوله «لفظ» ههنا ، وإن كان بمعنى الصفة ، أي ملفوظ بها ، كما ذكرنا ، إلا أن أصله مصدر ، ويعتبر الأصل في مثله ، نحو : امرأة صوم ورجلان صوم ، ورجال صوم ، فلا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع.

فإن قيل : كان ينبغي أن يقول «لفظة» ليخرج عنه الكلمتان ، إذ هما لفظتان ، وكذا الكلمات.

قلت : لا يخرج مثل ذلك بتاء الوحدة ، لأن مثل قولك : قالا ، وقالوا ؛ كارطى ،


[١] الآية ١٤ من سورة يوسف.

[٢] أي يجوز أن يختلف المبتدأ والخبر في ذلك.

نام کتاب : شرح الرضيّ على الكافية نویسنده : الأسترآباذي، رضي الدين    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست