ولو سميت رجلا
بأجمع الذي يؤكّد به ، ثم نكرته ، صرفته البتة إجماعا. لكونه في معنى الوصف ، أخفى
من أفعل التفضيل ، لأنه كان بمعنى «كل» قبل العلمية ، وانمحى عنه معنى الوصف على
ما تقدم في «جمع».
هذا حكم جميع
ما لا ينصرف في حال العلمية وبعدها.
التصغير
وتأثيره في
الممنوع من الصرف
ثم اعلم أن
التصغير يخل ، من أسباب منع الصرف ، بالعدل عن وزن إلى آخر ، فإنه يزول الوزن
المعدول إليه بالتصغير ، وذلك الوزن مراعى في العدل ، إذ العدل أمر لفظي.
وكذا الجمع
الأقصى ، يجتل بالتصغير لوجوب رده إلى واحده فيقال في : رباع ومساجد : ربيّع
ومسيجد.
ولو سميت
بالجمع المذكر ثم صغرته ، انصرف أيضا لزوال علامة الجمع ووزنه المعتبر.
وإذا صغرت
سراويل علما لم ينصرف لأن التصغير لا يذهب بالتأنيث المعنوي الذي يكون فيه ، فيكون
كعناق [١] ، إذا صغر بعد التسمية به ،
ويختل بالتصغير
، أيضا ، وزن الفعل ، إن لم يكن أوله زيادة كزيادة الفعل ،