وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة فان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل قيمة الفرخ وان كان من الوحش وكاحمار وحش فعليه بقرة وان كان نعامة كان عليه بدنه وان كان ظبيا فعليه شاة فان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة وإذا اصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان احرامه للحج نحره بمنى وان كان احرامه للعمرة نحره بمكة وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد له المأثم وهو موضوع عنه في الخطأ والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده والصغير لا كفاره عليه وهى على الكبير واجبه والنادم يسقط عنه ندمه عقاب الاخرة والمصر يجب عليه العقاب في الاخرة فقال له المأمون احسنت أبا جعفر احسن الله اليك فان رأيت ان تسأل يحيى عن مسألة كما سألك فقال أبو جعفر عليه السلام ليحيى اسألك قال ذلك اليك جعلت فداك فان عرفت جواب ما تسألني عنه والا استفدته منك فقال له أبو جعفر خبرني عن رجل نظر إلى امرأة في اول النهار فكان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له فلما زال الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العصر حلت له فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما دخل وقت عشاء الاخرة حلت عليه فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه فلما طلع الفجر حلت له ما حال هذه المرأة وبما ذا حلت وحرمت عليه فقال له يحيى بن الاكثم لا والله لا اهتدى إلى جواب هذا السؤال ولا اعرف الوجه فيه فان رأيت ان تفيدناه فقال له أبو جعفر عليه السلام هذه امه لرجل من الناس نظر إليها اجنبي في اول النهار فكان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له فلما كان الظهر اعتقها فحرمت عليه