responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 322

964- [وَ قَالَ أَيْضاً] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‌ [قَالَ فِي‌] قَوْلِهِ: إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ‌ إِلَى [آخِرِ] الْآيَةِ: بَلَغَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ أَوَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَدَّمَ دِينَاراً فِي عَشْرِ كَلِمَاتٍ كَلَّمَهُنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَمَّا سَائِرُ النَّاسِ فَلَمْ يَفْعَلُوا وَ شَقَّ عَلَيْهِمْ- أَنْ يَعْتَزِلُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَلَامَهُ- وَ بَخِلُوا أَنْ يُقَدِّمُوا صَدَقَاتِهِمْ‌ [1]

965- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‌ لَمَّا نَزَلَ‌ إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ‌ كَانَ الرَّجُلُ لَا يُنَاجِي النَّبِيَّ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، فَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَوَّلَ مَنْ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ نَاجَى النَّبِيَّ ص ثُمَّ نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ: أَ أَشْفَقْتُمْ‌ الْآيَةَ


[1]. 964- وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بِسَنَدَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- كَمَا فِي الْحَدِيثِ: (9 وَ 11) مِنْ تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ تَفْسِيرِ الْبُرْهَانِ: ج 4 ص 309- قَالَ:

[وَ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُتْبَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالا: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ حِبَّانَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) قَالَ:

نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ (عليه السلام) خَاصَّةً كَانَ لَهُ دِينَارٌ فَبَاعَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَكَانَ كُلَّمَا نَاجَاهُ قَدَّمَ دِرْهَماً حَتَّى نَاجَاهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نُسِخَتْ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ وَ [لَا] بَعْدَهُ.

ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، ثُمَّ سَاقَهُ بِمَتْنٍ أَطْوَلَ مِنْ هَذَا، وَ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ ثُمَّ قَالَ:

قَالَ شَرَفُ الدِّينِ النَّجَفِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ ذَكَرَ فِي تَفْسِيرِهِ فِي آيَةِ الْمُنَاجَاةِ سَبْعِينَ حَدِيثاً فِي أَنَّ الْمُنَاجِيَ لِلنَّبِيِّ هُوَ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ..

أَقُولُ: وَ الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَيْضاً أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ بِسَنَدَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِهِ: «مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي عَلِيٍّ» كَمَا فِي الْفَصْلِ: (10 وَ 22) مِنْ كِتَابِ خَصَائِصِ الْوَحْيِ الْمُبِينِ ص 93 وَ ص 134، ط 1.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست