responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 321

963- أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ الزَّاهِدُ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التِّرْمِذِيُّ فِي التَّفْسِيرِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

قَالَ: عَلِيُ‌ إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ لآَيَةً مَا عَمِلَ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي- وَ لَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي آيَةُ النَّجْوَى: إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ‌ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ- قَالَ: كَانَ عِنْدِي دِينَارٌ فَبِعْتُهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ- فَنَاجَيْتُ النَّبِيَّ ص وَ كُنْتُ كُلَّمَا نَاجَيْتُهُ‌ [1] قَدَّمْتُ بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَايَ دِرْهَماً، ثُمَّ نُسِخَتْ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا أَحَدٌ، فَقَالَ: أَ أَشْفَقْتُمْ‌ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [2]


[1]. هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمَذْكُورُ فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ، وَ فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ: «فَنَاجَيْتُ النَّبِيَّ أَوْ كُنْتُ نَاجَيْتُهُ قَدَّمْتُهُ» إِلَخْ.

[2]. وَ رَوَاهُ الْمُتَّقِي بِاخْتِلَافٍ فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ فِي تَفْسِيرِ السُّورَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ تَلْخِيصِ كَنْزِ الْعُمَّالِ بِهَامِشِ مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: ج 2 ص 21 نَقْلًا عَنْ سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَ ابْنِ رَاهَوَيْهِ وَ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَ ابْنِ الْمُنْذِرِ، وَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَ ابْنِ مَرْدَوَيْهِ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ تَفْسِيرِهِ: ج 28 ص 20 قَالَ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لآَيَةً مَا عَمِلَ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي وَ لَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي‌ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) قَالَ:

فُرِضَتْ ثُمَّ نُسِخَتْ.

وَ قَالَ أَيْضاً: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثاً [يَذْكُرُ] عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي وَ لَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي كَانَ عِنْدِي دِينَارٌ فَصَرَفْتُهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَكُنْتُ إِذَا جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ (صلى الله عليه و سلم) تَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ فَنُسِخَتْ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي‌ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً).

وَ رَوَاهُ الْمُتَّقِي فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْمُبَارَكَةِ فِي مُنْتَخَبِ كَنْزِ الْعُمَّالِ بِهَامِشِ مُسْنَدِ أَحْمَدَ: ج 2 ص 21 نَقْلًا عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَ ابْنِ جَرِيرٍ، وَ أَبِي يَعْلَى وَ ابْنِ الْمُنْذِرِ وَ الدَّوْرَقِيِّ وَ ابْنِ حِبَّانَ وَ ابْنِ مَرْدَوَيْهِ وَ التِّرْمِذِيِّ وَ قَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَ الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ أَيْضاً عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ الْحَاكِمُ وَ صَحَّحَهُ هُوَ وَ أَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ مِنْ كِتَابِ التَّفْسِيرِ مِنْ كِتَابِ الْمُسْتَدْرَكِ:

ج 2 ص 481 قَالَ:

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ لآَيَةً مَا عَمِلَ بِهَا أَحَدٌ [قَبْلِي‌] وَ لَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي [وَ هِيَ‌] آيَةُ النَّجْوَى‌ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) الْآيَةَ قَالَ: كَانَ عِنْدِي دِينَارٌ فَبِعْتُهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَنَاجَيْتُ النَّبِيَّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فَكُنْتُ كُلَّمَا نَاجَيْتُ النَّبِيَّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قَدَّمْتُ بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَايَ دِرْهَماً ثُمَّ نُسِخَتْ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا أَحَدٌ فَنَزَلَتْ: (أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ) الْآيَةَ.

وَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْقِلٍ النَّسَفِيُّ الْحَنَفِيُّ- الْمُتَوَفَّى (295) فِي تَفْسِيرِهِ مَدَارِكِ التَّنْزِيلِ وَ حَقَائِقِ التَّأْوِيلِ الْمَطْبُوعَةِ بِهَامِشِ تَفْسِيرِ الْخَازِنِ: ج 4- 242:

إِنَّهُ قَالَ عَلِيٌّ فِي آيَةِ النَّجْوَى: هَذِهِ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا عَمِلَ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي وَ لَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي كَانَ لِي دِينَارٌ فَصَرَفْتُهُ فَكُنْتُ إِذَا نَاجَيْتُ النَّبِيَّ تَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ، وَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَشْرَ مَسَائِلَ فَأَجَابَنِي عَنْهَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْوَفَاءُ قَالَ: التَّوْحِيدُ وَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قُلْتُ: وَ مَا الْفَسَادُ قَالَ: الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ. قُلْتُ: وَ مَا الْحَقُّ قَالَ: الْإِسْلَامُ وَ الْقُرْآنُ وَ الْوَلَايَةُ إِذَا انْتَهَتْ إِلَيْكَ. قُلْتُ: وَ مَا الْحِيلَةُ قَالَ: تَرْكُ الْحِيلَةِ. قُلْتُ: وَ مَا عَلَيَّ قَالَ: طَاعَةُ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ. قُلْتُ: فَكَيْفَ أَدْعُو اللَّهَ قَالَ: بِالصِّدْقِ وَ الْيَقِينِ قُلْتُ: وَ مَا ذَا أَسْأَلُ اللَّهَ قَالَ:

الْعَافِيَةَ. قُلْتُ: وَ مَا أَصْنَعُ لِنَجَاةِ نَفْسِي قَالَ: كُلْ حَلَالًا وَ قُلْ صِدْقاً. قُلْتُ: وَ مَا السُّرُورُ قَالَ: الْجَنَّةُ. قُلْتُ: وَ مَا الرَّاحَةُ قَالَ: لِقَاءُ اللَّهِ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا مَنْزِلٌ نَزَلَ نَسْخُهَا.

كَذَا نَقَلَهُ نَجْمُ الدِّينِ الْعَسْكَرِيُّ- مُدَّ ظِلُّهُ- عَنْهُ فِي كِتَابِ مَقَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص 58. أَقُولُ:

وَ قَرِيباً مِنْهُ نَقَلَهُ فِي كِتَابِ نَظْمِ دُرَرِ السِّمْطَيْنِ ص 90 عَنْ تَفْسِيرِ مَطَالِعِ الْمَعَانِي.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست