responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 257

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص‌ [وَ سَاقَ‌] حَدِيثَ الْمِعْرَاجِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ نَبِيّاً إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ وَزِيراً، وَ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ إِنَّ عَلِيّاً وَزِيرُكَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَهَبَطَ رَسُولُ اللَّهِ فَكَرِهَ أَنْ يُحَدِّثَ النَّاسَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْهَا- إِذْ كَانُوا حَدِيثِي‌ [1] عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى مَضَى [مِنْ‌] ذَلِكَ سِتَّةُ أَيَّامٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:

فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى‌ إِلَيْكَ‌ فَاحْتَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ [ص‌] حَتَّى كَانَ يَوْمُ الثَّامِنَ عَشَرَ، أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ‌ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ‌ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِلَالًا حَتَّى يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ- أَنْ لَا يَبْقَى غَداً أَحَدٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَى غَدِيرِ


[1]. وَ فِي النُّسْخَةِ: «إِذْ كَانُوا حَدِيثَ». ثُمَّ إِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ السَّيِّدُ ابْنُ طَاوُسٍ نَقْلًا عَنْ كِتَابِ مَا نَزَلَ بِسَنَدٍ آخَرَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ سَعْدِ السُّعُودِ، ص 70 ط الْغَرِيِّ.

وَ قَدْ رَوَى السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ سَعْدِ السُّعُودِ، ص 70 قَالَ:

وَ قَدْ رَوَاهُ [أَيْ نُزُولَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ فِي وَلَايَةِ عَلِيٍ‌] مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَحَدٍ وَ ثَلَاثِينَ طَرِيقاً.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست