عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص [وَ سَاقَ] حَدِيثَ الْمِعْرَاجِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ نَبِيّاً إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ وَزِيراً، وَ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ إِنَّ عَلِيّاً وَزِيرُكَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَهَبَطَ رَسُولُ اللَّهِ فَكَرِهَ أَنْ يُحَدِّثَ النَّاسَ بِشَيْءٍ مِنْهَا- إِذْ كَانُوا حَدِيثِي [1] عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى مَضَى [مِنْ] ذَلِكَ سِتَّةُ أَيَّامٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:
فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ فَاحْتَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ [ص] حَتَّى كَانَ يَوْمُ الثَّامِنَ عَشَرَ، أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِلَالًا حَتَّى يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ- أَنْ لَا يَبْقَى غَداً أَحَدٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَى غَدِيرِ
[1]. وَ فِي النُّسْخَةِ: «إِذْ كَانُوا حَدِيثَ». ثُمَّ إِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ السَّيِّدُ ابْنُ طَاوُسٍ نَقْلًا عَنْ كِتَابِ مَا نَزَلَ بِسَنَدٍ آخَرَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ سَعْدِ السُّعُودِ، ص 70 ط الْغَرِيِّ.
وَ قَدْ رَوَى السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ سَعْدِ السُّعُودِ، ص 70 قَالَ:
وَ قَدْ رَوَاهُ [أَيْ نُزُولَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ فِي وَلَايَةِ عَلِيٍ] مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَحَدٍ وَ ثَلَاثِينَ طَرِيقاً.