responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 3  صفحه : 374

والسنّة [١] على ما نصّه الله في كتابه وسنّة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقطع طلاق البدعة [٢] ، وكل ما ابتدعه المبتدعون في الدين والاحكام ، والقول في الحلال والحرام ، وأقام الناس بالسيف على سيرة علي عليه‌السلام التي سار بها في الامة على ما عهد إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومما آثره على ذلك الأئمة من ولده ، فأحيوا ما أماته المبطلون من أحكام الدين ، وقطعوا بدع المبتدعين ، ولا يزال ذلك حتى يعود الدين جديدا غضّا كما ابتدأ في الإسلام صفوا محضا كما نشأ. ويكون الدين لله كما وعد تعالى في كتابه ، ويظهر على كل دين كما أوجب في ايجابه ، ويكون ذلك على أيدي ائمة دينه وأوليائه ، وينسب الى المهدي أو لهم إذا كان سبب ابتدائه ، وعنه تفرع ما تفرع فيه الى غاية انتهائه كما ينسب ذلك وما قبله الى محمد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذ هو في شريعته وملّته ولأهل دعوته وامته وعلى يد الائمة من ذريته.

[١٢٤٤] ومما جاء مما يؤكد ذلك مما هو في معناه ما روي عن سلمان الفارسي رحمة الله عليه مما آثره عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه ذكر المهدي عليه‌السلام وقال : إنه لقاتل الظالمين ويقتل الزنادقة ، ولا يقبل منهم توبة ، ولا يأخذ منهم جزية ، ولا يدع في الأرض أحدا على غير دين الاسلام إلا قتله ، ويهلك الترك والخزر والديلم والحبش ، ويؤتي بملوك الروم مصفدين في الحديد ، ولا يدع يهوديا ولا نصرانيا ، ولا يوجب لهم ذمة ، ويردّ الناس جميعا على ملّة إبراهيم ومحمد عليهما‌السلام.

فهذا مما ذكرنا أنه يجري شيئا بعد شيء على يد المهدي والائمة من ولده ، وينسب إليه إذ هو أول من فتحه وقام به ، والى رسول الله إذ هو صاحب


[١] وهو الطلاق مع الشقاق بينهما وعدم التلاؤم فيما بينهما وينقسم الى بائن ورجعي.

[٢] وهو الطلاق مع عدم تمامية الشروط مثل طلاق الحائض.

نام کتاب : شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 3  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست