نام کتاب : شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار نویسنده : القاضي النعمان المغربي جلد : 3 صفحه : 374
والسنّة [١] على ما نصّه الله في كتابه وسنّة رسوله صلىاللهعليهوآله ، وقطع طلاق البدعة [٢] ، وكل ما ابتدعه
المبتدعون في الدين والاحكام ، والقول في الحلال والحرام ، وأقام الناس بالسيف على
سيرة علي عليهالسلام التي سار بها في الامة على ما عهد إليه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ومما آثره على
ذلك الأئمة من ولده ، فأحيوا ما أماته المبطلون من أحكام الدين ، وقطعوا بدع
المبتدعين ، ولا يزال ذلك حتى يعود الدين جديدا غضّا كما ابتدأ في الإسلام صفوا
محضا كما نشأ. ويكون الدين لله كما وعد تعالى في كتابه ، ويظهر على كل دين كما
أوجب في ايجابه ، ويكون ذلك على أيدي ائمة دينه وأوليائه ، وينسب الى المهدي أو
لهم إذا كان سبب ابتدائه ، وعنه تفرع ما تفرع فيه الى غاية انتهائه كما ينسب ذلك وما
قبله الى محمد النبي صلىاللهعليهوآله إذ هو في شريعته وملّته ولأهل دعوته وامته وعلى يد الائمة
من ذريته.
[١٢٤٤] ومما جاء
مما يؤكد ذلك مما هو في معناه ما روي عن سلمان الفارسي رحمة الله عليه مما آثره عن
رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه ذكر المهدي عليهالسلام وقال : إنه لقاتل الظالمين ويقتل الزنادقة ، ولا يقبل منهم
توبة ، ولا يأخذ منهم جزية ، ولا يدع في الأرض أحدا على غير دين الاسلام إلا قتله
، ويهلك الترك والخزر والديلم والحبش ، ويؤتي بملوك الروم مصفدين في الحديد ، ولا
يدع يهوديا ولا نصرانيا ، ولا يوجب لهم ذمة ، ويردّ الناس جميعا على ملّة إبراهيم
ومحمد عليهماالسلام.
فهذا مما ذكرنا
أنه يجري شيئا بعد شيء على يد المهدي والائمة من ولده ، وينسب إليه إذ هو أول من
فتحه وقام به ، والى رسول الله إذ هو صاحب
[١] وهو الطلاق مع
الشقاق بينهما وعدم التلاؤم فيما بينهما وينقسم الى بائن ورجعي.
[٢] وهو الطلاق مع
عدم تمامية الشروط مثل طلاق الحائض.
نام کتاب : شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار نویسنده : القاضي النعمان المغربي جلد : 3 صفحه : 374