responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى والرشاد نویسنده : الصالحي الشامي    جلد : 5  صفحه : 19
صلى الله عليه وسلم - لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة إلخ ووافق البخاري على لفظ العصر من طريق جويرية الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق ابي حفص السلمي عن جويرية وأصحاب المغازي. رواه الطبراني والبهيقي في الدلائل باسناد صحيح الى الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عببيد الله بن كعب وروراه الطبراني أيضامن هذا الوجه موصولا بذكر كعب بن مالك والبيهقي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - ورواه مسلم بن عبد الله بن محمد بن اسماء بسنده وقال لا يصلين أحد الظهر الا في بني قريظة ووافقه بن سعد وأبو يعلى وابن حبان وأبو نعيم من غير طريق أبي حفص السابق قال الحافظ ولم اره ع جويرية من غير طريق ابي حفص السابق قال الحافظ ولم اره عن جويريبة من غير طريق أبي حفص السلمي إلا بلفظ الظهر وجمع بينهما باحتمال أن بعضهم قبل المر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصلها فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحد الظهر ولم صلاها لا يصلين أحد العصر أو أن طائفة منهم راحت بعد طائفة فقيل للطائفة الاولى الظهر ئالتي بعدها العصر قال الحافظ وهو جمع لا بأس به لكن يبعده اتحاد مخرج الحديث لانه عند الشيخين كما بيناه بإسناد واحد من مبدئه إلى منتهاه فيبعد أن يكون كل من رجال اسناده حدث به على الوجهين إذا لو كان كذلك لحمله واحد منهم عن بعض رواته وسبق الكلام على ذلك ثم قال هذا كله من حيث حديث ابن عمر أما بالنضر إلى حدييث غيره فالاحاتمالان المتقدمان في كونه قال الظهر لطائفة متجه فيحتمل أن رواية الظهر هي التي سمعها ابن عمر ورواية العصر هي التي سمعها كعب بن مالك وعائشة - رضي اله تعالى عنها - وقيل في وجه الجمع ايضا ان يكون - صلى الله عليه وسلم - قال لأهل القوة أؤ لمن كان منزله قريبا لا يصلين احد الظهر وقال لغيرهم لا يصلين أحد العصر الثالث أغرب ابن التين فادعى أن الذين صلوا العصر صلوا على ظهور دوابهم واستند إلى النزول إلى الصلاة ينافي مقصود الاشراع في الوصول قال فأما الذين لم يصلوها عملوا بالدليل الخاص الخاص وهو الامر بالاسراع في الوصول. قال: فاما الذين لم يصلوها عملوا بالدليل الخاص وهو الامر بالاسراع فتركوا عموم إيقاع " العصر " في وقتها إلى أن فات، والذين صلوا جمعوا بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب الاسراع فصلوا ركبانا، لانهم لو صلوا نزولا لكان مضادا لما أمروا به من الاسراع، ولا يظن ذلك بهم مع ثقوب أفهامهم قال الحافظ: وفيه نظر، لانه لم يامرهم بترك النزول، فلعلهم فهموا أن المراد بامرهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة المبالغة بالاسراع، فبادروا إلى امتثال أمره وخصوا وقت (1) أخرجه البخاري في صلاة الخوف حديث (946). (2) مسلم في الجهاد باب 23 رقم (69) وابن سعد 2 / 1 / 54 والبيهقي في دلائل النبوة 4 / 6. (*)


نام کتاب : سبل الهدى والرشاد نویسنده : الصالحي الشامي    جلد : 5  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست