responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى والرشاد نویسنده : الصالحي الشامي    جلد : 10  صفحه : 433
الثالثة والعشرون: وبأن له أن يقتل من سبه أو هجاه، قاله ابن سبع، وذلك راجع الى القضاء لنفسه. الرابعة والعشرون: وبأن له أن يحمى الموات لنفسه، مع انه لم يقع ذلك منه، وليس لغيره من بعده أن يحموا لانفسهم. روى البخاري عن الصعب بن جثامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا حمى الا لله ولرسوله). الخامسة والعشرون: وبأنه لا ينقض ما حماه صلى الله عليه وسلم ومن أخذ شيئا مما حماه ضمن قيمته في الاصح بخلاف ما حماه غيره من الائمة لو رعاه ذو قوة فلا غرم عليه. السادسة والعشرون: وبأن له أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج اليهما إذا احتاج اليهما، وعليه البذل ويفدي بمهجته مهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله - سبحانه وتعالى -: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (الاحزاب / 6) السابعة والعشرون: وبأن لو قصده ظالم لوجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه نقله في زوائد الروضة عن الفوراني وغيره. قال الجلال البلقيني: وهذا المعتقب، فان قاصد نفسه كافر والكافر يجب دفعه عن كل مسلم، فلا خصوصية حينئذ قال الحضري: وهذا صحيح بالنسبة الى قاصده فقط، لكن يدعى الخصوصية في ذلك من جهتين أخريين. احداهما: انه يجب بذل النفس في الدفع عنه صلى الله عليه وسلم مع الخوف على النفس، بخلاف غيره من الامة، فانه لا يجب الدفع مع الخوف كما قرره الرافعي والنووي في كتاب الصيد. والجهة الثانية: من الخصوصية: أن قاصد غير النبي صلى الله عليه وسلم مسلما لا يكفر، ولو وجب الدفع، وقاصده صلى الله عليه وسلم يكفر بذلك. الثامنة والعشرون: وبأن له القتل بعد الامان قاله ابن القاص فيما نقله الامام الرافعي وغيرهما عنه وخطأه وقال ابن الرفعة فيما نقله الزركشي عنه هذا النقل فيه خلل، والذي في التلخيص كان يجوز له القتل في الحرم بعد اعطاء الامان. قال: وهذا لا يطابق ما حكي عنه، لان ذلك ينصرف باطلاقه الى جواز قتل من أمنه وهذا بظاهره يعطي انه إذا قال: من دخل الحرم فهو آمن، فدخل شخص الحرم وكان ثم سبب يقتضي قتله، أبيح له قتله. وكذا قال ابن الملقن: انه رآه كذلك في التلخيص فظهر بهذا أن ابن القاص قصد قصة عبد الله بن خطل.


نام کتاب : سبل الهدى والرشاد نویسنده : الصالحي الشامي    جلد : 10  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست