responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى والرشاد نویسنده : الصالحي الشامي    جلد : 10  صفحه : 430
يخص رسوله في هذا الفئ ما لم يعطه أحدا غيره، فقال: (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله عليه كل شئ قدير) (الحشر / 6). فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينفق على أهله نفقتهم سنة ثم يأخذ ما بقي، فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذلك حياته، فقال أبو بكر: أنا أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود والحاكم عن عمرو بن عنبسة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا الا الخمس، والخمس مردود فيكم). العاشرة: وبدخول مكة بغير احرام على القول بوجوبه في حق غيره على تفصيل فيه، والاصح استحبابه. روى مسلم عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير احرام. وذكر القضاعي أن ذلك مما اختص به دون من قبله من الانبياء، وتقدمت أحاديث في ذلك في باب لباسه - صلى الله عليه وسلم -. الحادية عشرة: وبان مكة أحلت له ساعة من نهار. قال القضاعي: خص بذلك من بين سائر الانبياء. الثانية عشرة: وبأن ماله لا يورث عنه وكذلك الانبياء، عليهم أن يوصوا بكل مالهم صدقة. روى الشيخان عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نورث ما تركناه صدقة). وروى النسائي ان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لعبد الرحمن وسعد وعثمان وطلحة والزبير: أتشهدوا بالله الذي قامت له السموات والارض، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انا معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة ؟ قالوا: اللهم، نعم. والحكمة في أن الانبياء لا يورثون، أن لا يظن بهم مبطل انهم يجمعون الدنيا لورثتهم، فقطع الله ظن المبطل، ولم يجعل للورثة شيئا. وقال الشيخ نصر الدين المقدسي: المعنى والله تعالى أعلم - ان الانبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - لا يورثون، لانه يقع في قلب الانسان شهوة موت مورثة ليأخذ ماله في الغالب، فنزه الله تعالى الانبياء وأهاليهم عن مصل ذلك، فقطع الارث عنهم.


نام کتاب : سبل الهدى والرشاد نویسنده : الصالحي الشامي    جلد : 10  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست