responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى نویسنده : القاضي عياض    جلد : 2  صفحه : 279
أن الإيمان لم يدخل قلوبهم وكذلك قوله (يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه حتى يعود السهم على فوقه) وبقوله (سبق الفرث والدم) يدل على أنه لم يتعلق من الإسلام بشئ أجابه الآخرون أن معنى لا يجاوز حناجرهم لا يفهمون معانيه بقلوبهم ولا تنشرح له صدورهم ولا تعمل به جوارحهم وعارضوهم بقوله ويتمارى في الفوق وهذا يقتضى التشكك في حاله وإن احتجوا بقول أبى سعيد الخدرى في هذا الحديث. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة) ولم يقل (من هذه) وتحرير أبى سعيد الرواية وإتقانه اللفظ أجابهم الآخرون بأن العبارة بفى لا تقتضي تصريحا بكونهم من غير الأمة بخلاف لفظة من - التى هي للتبعيض وكونهم من الأمة مع أنه قد روى عن أبى ذر وعلى وأبى أمامة وغيرهم في هذا الحديث يخرج من أمتى، وسيكون من أمتى، وحروف المعاني مشتركة فلا تعويل على إخراجهم من الأمة ؟ ؟ ؟ ولا على إدخالهم فيما بمن لكن أبا سعيد رضى الله عنه أجاد ما شاء في التنبيه الذى نبه عليه وهذا مما يدل على سعة فقه الصحابة وتحقيقهم للمعانى واستنباطها من الألفاظ وتحريرهم لها وتوقيهم في الرواية هذه المذاهب المعروفة لأهل السنة ولغيرهم (قوله من الرمية) أي المرمية من الصيد (قوله على فوقه) الفوق بضم الفاء موضع الوتر من السهم (قوله سبق الفرث والدم) أي مر سريعا فلم يعلق بشئ من دمها وفرثها (*)


نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى نویسنده : القاضي عياض    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست