responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى نویسنده : القاضي عياض    جلد : 2  صفحه : 278
فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاطع ولا قاطع من شرع ولا قياس عليه وألفاظ الأحاديث الواردة في الباب معرضة للتأويل فما جاء منها في التصريح بكفر القدرية وقوله لا سهم لهم في الإسلام وتسميته الرافضة بالشرك وإطلاق اللعنة عليهم وكذلك في الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء فقد يحتج بها من يقول بالتكفير وقد يجيب الآخر بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في الحديث في غير الكفرة على طريق التغليظ وكفر دون كفر وإشراك دون إشراك وقد ورد مثله في الرياء وعقوق الوالدين والزوج والزور وغير معصية وإذا كان محتملا للأمرين فلا يقطع على أحدهما إلا بدليل قاطع، وقوله في الخوارج هم من شر البرية وهذه صفة الكفار، وقال شر قبيل تحت أديم السماء طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال: (فإذا وجدتموهم فاقتلوهم قتل عاد) وظاهر هذا الكفر لا سيما مع تشبيههم بعاد فيحتج به من يرى تكفيرهم فيقول له الآخر إنما ذلك من قتلهم لخروجهم على المسلمين وبغيهم عليهم بدليله من الحديث نفسه يقتلون أهل الإسلام فقتلهم ههنا حد لا كفر وذكر عاد تشبيه للقتل وحله لا للمقتول وليس كل من حكم بقتله يحكم بكفره ويعارضه بقول خالد في الحديث دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقال لعله يصلى فإن احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم فأخبر


نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى نویسنده : القاضي عياض    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست