responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير ابن كثير نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 471
ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول: ما قلت وما قلت وما قلت قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي وابن مسعود وصح عن غير واحد عن ابن عباس وزيد بن ثابت وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم وقد حكى الاجماع عليه غير واحد وورد فيه حديث مرفوع قال أبو الحسين بن اللبان: وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك وهو أنه من لا ولد له والصحيح عنه الأول ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. وقوله تعالى " وله أخ أو أخت " أي من أم كما هو في قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي وقاص وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه " فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " وإخوة الام يخالفون بقية الورثة من وجوه أحدها: أنهم يرثون من أدلوا به وهي الام " والثاني " أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء " والثالث " لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن " الرابع " أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم - وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن الزهري قال: قضى عمر أن ميراث الإخوة من الام بينهم للذكر مثل حظ الأنثى. قال الزهري: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الآية هي التي قال الله تعالى فيها " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " واختلف العلماء في المسألة المشركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الام وواحد أو أكثر من ولد الأبوين فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الام الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والام بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الام وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر فأعطى الزوج النصف والام السدس وجعل الثلث لأولاد الام فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم وصح التشريك عن عثمان وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك وهو مذهب مالك والشافعي وإسحق بن راهويه. وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الام ولا شئ لأولاد الأبوين والحالة هذه لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في ذلك وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وهو المشهور عن ابن عباس وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل والإمام أحمد ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله في كتابه الايجاز. وقوله " من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار " أي لتكن وصيته على العدل لا على الاضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه. ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الاضرار في الوصية من الكبائر " وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة قال ابن عساكر: ويعرف بمغنى المساكين وروى عنه غير واحد من الأئمة وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ وقال علي بن المديني: هو مجهول لا أعرفه لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا " الاضرار في الوصية من الكبائر " وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن عائذ بن حبيب عن داود بن أبي هند ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داود عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا وفي بعضها ويقرأ ابن عباس " غير مضار " قال ابن جرير والصحيح الموقوف. ولهذا اختلف الأئمة في الاقرار للوارث هل هو صحيح أم لا؟ على قولين " أحدهما " لا يصح لأنه مظنة التهمة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي

نام کتاب : تفسير ابن كثير نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست