responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التاويل) نویسنده : النسفي    جلد : 1  صفحه : 110
البقرة (228 _ 229))
لاشتراكهما في الجمعية اتساعا ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرء من الإقراء فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * من الولد أو من دم الحيض أو منهما وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لئلا ينتظر بطلاقها أن تضع ولئلا يشفق على الولد فيترك تسريحها أو كتمت حيضها وقالت وهى حائض قد طهرت استعجالا للطلاق ثم عظم فعلهن فقال * (إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) * لأن من امن بالله وبعقابه لا يجترئ على مثله من العظائم * (وبعولتهن) * البعول جمع بعل والتاء لاحقة لتأنيث الجمع * (أحق بردهن) * أي أزواجهن أولى برجعتهن وفيه دليل على أن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء حيث سماه زوجا بعد الطلاق * (في ذلك) * في مدة ذلك التربص والمعنى أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة وجب إيثار قوله على قولها وكان هو أحق منها لا أن لها حقا في الرجعة * (إن أرادوا) * بالرجعة * (إصلاحا) * لما بينهم وبينهن وإحسانا إليهن ولم يريدوا مضارتهن * (ولهن مثل الذي) * يجب لهم * (عليهن) * من الأمر والنهى * (بالمعروف) * بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس فلا يكلف أحد الزوجين صاحبه ما ليس له والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب في كونه حسنه لا في جنس الفعل فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك ولكن يقابله بما يليق بالرجال * (وللرجال عليهن درجة) * زيادة الحق وفضيلة بالقيام بأمرها و أن اشتركا في اللذة والاستمتاع أو بالانفاق وملك النكاح * (والله عزيز) * لا يعترض عليه في أموره * (حكيم) * لا يأمر إلا بما هو صواب وحسن * (الطلاق مرتان) * الطلاق بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم أي التطيلق الشرعي تطيلقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير كقوله * (ثم ارجع البصر كرتين) * أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين وهو دليل لنا في أن الجمع بين الطلقتين والثلاثة بدعة في طهر واحد لأن الله تعالى أمرنا بالتفريق لأنه و إن كان ظاهره الخبر فمعناه الأمر ولا يؤدى إلى الخلف في خبر الله تعالى لأن الطلاق على وجه الجمع قد يوجد وقيل قالت أنصارية أن زوجي قال لا أزال أطلقك ثم أراجعك فنزلت الطلاق مرتان أي الطلاق الرجعي مرتان لأنه لا رجعة بعد الثالث * (فإمساك بمعروف) * برجعة والمعنى فالواجب عليكم إمساك بمعروف * (أو تسريح بإحسان) * بأن لا يراجعها حتى تبين بالعدة وقيل بأن لا يطلقها الثالثة في الطهر الثالث ونزل في جميلة وزوجها ثابت بن قيس بن شماس وكانت تبغضه وهو يحبها وقد أعطاها حديقة

نام کتاب : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التاويل) نویسنده : النسفي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست