responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التاويل) نویسنده : النسفي    جلد : 1  صفحه : 109
البقرة (226 _ 228))
قراءة ابن عباس رضي الله عنه ومن في * (من نسائهم) * يتعلق بالجار والمجرور أي للذين كما تقول لك متى نصرة ولك منى معونة أي للمؤلين من نسائهم * (تربص أربعة أشهر) * أي استقر للمؤلين ترقب أربعة أشهر لا بيؤلون لأن آلى بعدى بعلى يقال آلى فلان على امرأته وقول القائل آلى فلان من امرأته وهم توهمه من هذه الآية ولك أن تقول عدى بمن لما في هذا القسم من معنى فكأنه قيل يبعدون من نسائهم مؤلين * (فإن فاؤوا) * في الأشهر لقراءة عبد الله فإن فاءوا فيهن أي رجعوا إلى الوطء عن الإصرار بتركه * (فإن الله غفور رحيم) * حيث شرع الكفارة * (وإن عزموا الطلاق) * بترك الفئ فتربصوا إلى مضى المدة * (فإن الله سميع) * لإبلائه * (عليم) * بنيته وهو وعيد على اصرارهم وتركهم الفيئة وعند الشافعي رحمه الله معناه فإن فاءوا وإن عزموا بعد مضى المدة لأن الفاء للتعقيب وقلنا قوله فإن فاءوا وان عزموا تفصيل لقوله للذين يؤلون من نسائهم والتفصيل يعقب المفصل كما تقول انا نزيلكم هذا الشهر فإن احمدتكم أقمت عندكم إلى آخره وإلا لم أقم إلا ريثما أتحول * (والمطلقات) * أراد المدخول بهن من ذوات الإقراء * (يتربصن بأنفسهن) * خبر في معنى الأمر وأصل الكلام ولتتربص المطلقات و إخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله فكأنهن امتثلن الامر بالتربص فهو يخبر عنه موجودا ونحوه قولهم في الدعاء رحمك الله أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها وبناءه على المتبدأ مما زاده أيضا فضل تأكيد لأن الجملة الاسمية تدل على الدوام واثبات بخلاف الفعلية وفى ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال فأمرن أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص * (ثلاثة قروء) * جمع قرء أو قرء وهو الحيض لقوله عليه السلام دعى الصلاة أيام أقرائك وقوله طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ولم يقل طهران وقوله تعالى * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) * فأقام الأشهر مقام الحيض دون الإطهار و لأن المطلوب من العدة استبراء الرحم والحيض هو الذي يستبرأ به الأرحام دون الطهر ولذلك كان الاستبراء من الأمة بالحيضة و لأنه لو كان طهرا كما قال الشافعي لا نقضت العدة بقرأين وبعض الثالث فانتقض العدد عن الثلاثة لأنه إذا طلقها لآخر الطهر فذا محسوب من العدة عنده و إذا طلقها في آخر الحيض فذا غير محسوب من العدة عندنا والثلاث اسم خاص لعدد مخصوص لا يقع على ما دونه ويقال أقرأت المرأة إذا حاضت وامرأة مقرئ وانتصاب ثلاثة على أنه مفعول به أي يتربصن مضى ثلاثة قروء أو على الظرف أي يتربصن مدة ثلاثة قروء وجاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي الإقراء

نام کتاب : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التاويل) نویسنده : النسفي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست