نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 63
ابن شهاب : فما كان فى الإسلام فتح أعظم منه.». وذكر [١] : دخول الناس
فى الإسلام : حين أمنوا [٢].
وذكر الشافعي [٣] ـ فى مهادنة
من يقوى [٤] على قتاله ـ : أنه «ليس له مهادنتهم على النّظر : على
غير جزية [٥] ؛ أكثر من أربعة أشهر. لقوله عز وجل : (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى
الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا[٦]فِي الْأَرْضِ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) الآية وما بعدها : (٩ ـ ١ ـ ٤).».
قال الشافعي [٧] : «لمّا قوى
أهل الإسلام : أنزل الله (تعالى) على النبي [٨] (صلى الله عليه وسلم) مرجعه من تبوك : (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ
وَرَسُولِهِ).».
ثم ساق الكلام [٩] ، إلى أن قال
: «فقيل : كان الذين عاهدوا النبىّ
[١] أي : ابن شهاب ،
فى بقية كلامه. وهذا من كلام البيهقي.
[٢] فى الأصل : «آمنوا»
؛ وهو خطأ وتصحيف. والتصحيح من الأم والسنن الكبرى (ص ٢٢٣). وراجع فيها (ص ١١٧ ـ ١٢٢)
وفى الجوهر النقي ، والفتح (ج ٨ ص ٩ ـ ١١) بعض ما روى فى فتح مكّة ، والخلاف فى
أنه كان صلحا أو عنوة.
[٣] كما فى الأم (ج
٤ ص ١١١). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٠١).
[٩] حيث ذكر : إرسال
النبي هذه الآيات ، مع على ؛ وقراءته إياها على الناس فى موسم الحج. وبين : أن
الفرض : أن لا يعطى لأحد مدة ـ بعد هذه الآيات ـ إلا أربعة
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 63