responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 62

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي [١] : «فرض الله (عز وجل) : قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا ، وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها :٢ـ ٢٨٦). فبذا [٢] فرض على المسلمين ما أطاقوه ؛ فإذا عجزوا عنه : فإنما كلّفوا منه ما أطاقوه ؛ فلا بأس : أن يكفّوا عن قتال الفريقين : من المشركين ؛ وأن يهادنوهم.».

ثم ساق الكلام [٣] ، إلى أن قال : «فهادنهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) [٤] (يعنى [٥] : أهل مكة ، بالحديبية [٦].) فكانت [٧] الهدنة بينه وبينهم عشر سنين ؛ ونزل عليه ـ فى سفره ـ فى أمرهم : (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً [٨] * لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ :٤٨ـ ١ـ ٢). قال الشافعي : قال


والرد على بعض المخالفين : كأبي حنيفة. ويحسن أن تراجع فى الفتح (ج ٦ ص ١٠٣ و ١٧٠ ـ ١٧١) : ما ورد فى إخراج المشركين واليهود من جزيرة العرب.

[١] كما فى الأم (ج ٤ ص ١٠٩ ـ ١١٠).

[٢] عبارة الأم هى : «فهذا فرض الله على المسلمين قتال الفرقين من المشركين ، وأن يهادنوهم». والظاهر : أنها ناقصة ومحرفة.

[٣] يحسن أن تراجع ما ذكره (ص ١٠٩ ـ ١١٠) : ليتضح لك كلامه تماما.

[٤] فى الأم زيادة : «إلى مدة ؛ ولم يهادنهم على الأبد : لأن قتالهم حتى يسلموا ، فرض : إذا قوى عليهم.».

[٥] هذا من كلام البيهقي.

[٦] فى الأصل : «بالحديث». وهو تصحيف. وراجع فى هذا المقام ، السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢١٨ ـ ٢٢٣) ، والفتح (ج ٧ ص ٣١٨ ـ ٣١٩ وج ٨ ص ٤١٢).

[٧] فى الأم ، والسنن الكبرى (ص ٢٢١) : «وكانت».

[٨] ذكر فى الأم إلى هنا.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست