نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 55
قال الشافعي [١] : «ودان قوم ـ
: من العرب. ـ دين أهل الكتاب ، قبل نزول القرآن : فأخذ رسول الله (صلى الله عليه
وسلم) من بعضهم ، الجزية» ؛ وسمّى منهم ـ [فى موضع [٢]] آخر [٣] ـ : «أكيدر
دومة [٤] ؛ وهو رجل يقال : من غسّان أو كندة [٥].».
* * *
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال [٦] :
الجزية من مجوس هجر.
فراجعه وما إليه : فى السنن الكبرى (ص ١٨٩ ـ ١٩٢) ؛ وراجع كلام صاحب الجوهر النقي
عليه ، والفتح (ج ٦ ص ١٦٢ ـ ١٦٣). ثم راجع الأم (ج ٤ ص ٩٦ ـ ٩٧ و ١٥٨) ، والمختصر (ج
٥ ص ١٩٦ ـ ١٩٧) ، والرسالة (ص ٤٢٩ ـ ٤٣٢) : لتقف على حقيقة مذهب الشافعي ، ويتبين
لك قيمة كلام مخالفه فى هذه المسألة.
[٤] أي : دومة
الجندل. وهو ـ على المشهور ـ : حصن بين المدينة والشام. انظر المصباح ، وتهذيب
اللغات (ج ١ ص ١٠٨ ـ ١٠٩). ثم راجع نسب أكيدر ، وتفصيل القول عن حادثته ـ فى معجم
ياقوت.
[٥] ثم ذكر بعد ذلك
: ما يؤكد أن الجزية ليست على الأنساب ، وإنما هى على الأديان ؛ وينقض ما ذهب إليه
أبو يوسف : من أن الجزية لا تؤخذ من العرب. فراجعه ، وراجع الأم (ج ٤ ص ١٥٨ ـ ١٥٩
وج ٧ ص ٣٣٦) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٦) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ١٨٦ ـ ١٨٨). ثم راجع
فى اختلاف الحديث (ص ١٥٨ ـ ١٦٢) المناظرة القيمة فيما ذهب إليه بعضهم : من أن
الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن دان دينهم مطلقا ؛ وتؤخذ ممن دان دين أهل الأوثان :
إلا إذا كان عربيا. فهى مفيدة فى المقام وفيما سيأتى.