نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 196
إن أخطأنا موضع المحرّم ، فى عام : أصبناه فى غيره. فأنزل الله عز وجل : (إِنَّمَا النَّسِيءُ : زِيادَةٌ فِي
الْكُفْرِ) ؛ الآية : (٩ ـ ٣٧).»
«وقال رسول
الله (صلى الله عليه وسلم) [١] : إنّ الزّمان قد استدار : كهيئته [٢]. يوم خلق الله
السّماوات والأرض [٣] ؛ السّنة : اثنا عشر شهرا ؛ منها أربع حرم : ثلاثة
متواليات ـ : ذو القعدة ، وذو الحجّة ، والمحرّم. ـ ورجب : شهر مضر ، الذي بين
جمادى وشعبان [٤].»
ما ذكره ابن عباس
عما كان يفعله فى الجاهلية أبو ثمامة الكناني ؛ وما قاله مجاهد. وراجع أمالى
القالي (ج ١ ص ٤) ، والتاج (مادة : نسأ) ، والقرطين (ج ١ ص ١٩٥) ، وتفسيرى الطبري (ج
١٠ ص ٩١ ـ ٩٣) والقرطبي (ج ٨ ص ١٣٧) ، والفتح (ج ٣ ص ٢٧٤). ثم انظر بتأمل بلوغ
الأرب (ج ٣ ص ٧٠ ـ ٧٦) ، وكلام النووي فى شرح مسلم (ج ١١ ص ١٦٨) ، وما نقله الفخر
فى التفسير (ج ٤ ص ٤٣١) عن الواحدي ؛ والحافظ فى الفتح (ج ٨ ص ٢٢٦) عن الخطابي ـ :
مما يفيد : أن هذا التأخير لم يكن عندهم مختصا بشهر. ـ : لتدرك ما فى رسالة : (نظام
النسيء عند العرب : ص ١٢) : من الضعف والتسرع فى الحكم.
[١] كما فى الصحيحين
وغيرهما ؛ إلا أن فيها زيادة مفيدة لم تذكر هنا. فراجع الكلام عنه:فى الفتح : (ج ١
ص ١١٧ وج ٣ ص ٣٧٢ وج ٨ ص ٥٦ و ٢٢٥ وج ١٠ ص ٥) ، وشرح مسلم (ج ١١ ص ١٦٧ ـ ١٧٢).
[٤] ذكر فى شرح مسلم
: «أن هذا التقييد مبالغة فى إيضاحه ، وإزالة للبس عنه : إذ كانت ربيعة تخالف مضر
فيه : فتجعله رمضان» ؛ إلخ. فراجعه ؛ وراجع فيه وفى الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٣١)
والتاج. (مادة : حرم) : اختلاف الكوفيين والمدنيين : فى أول هذه الأشهر ؛ أهو
المحرم؟ أم رجب؟ أم ذو القعدة؟.
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 196