نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 189
نطفة الرجل : مختلطة بنطفة المرأة [١]. (قال الشافعي) : وما اختلط سمّته العرب : أمشاجا.»
«وقال الله
تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ : لِكُلِّ واحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ : مِمَّا تَرَكَ) ؛ الآية : ٤ ـ ١١).»
«فأخبر (جل
ثناؤه) : أنّ كلّ آدمىّ : مخلوق من ذكر وأنثى ؛ وسمّى الذكر : أبا ؛ والأنثى :
أمّا.»
«ونبّه [٢] : أنّ ما نسب [٣] ـ : من الولد.
ـ إلى أبيه : نعمة من نعمه ؛ فقال : (فَبَشَّرْناها : بِإِسْحاقَ ؛ وَمِنْ
وَراءِ إِسْحاقَ : يَعْقُوبَ :١١ـ
٧١) ؛ وقال : (يا زَكَرِيَّا ؛
إِنَّا نُبَشِّرُكَ : بِغُلامٍ اسْمُهُ
يَحْيى ؛ ١٩ـ
٧).»
«قال الشافعي :
ثم كان بيّنا فى أحكامه (جل ثناؤه) : أنّ نعمته لا تكون : من جهة معصيته [٤] ؛ فأحلّ
النكاح ، فقال : (فَانْكِحُوا ما طابَ
لَكُمْ : مِنَ النِّساءِ :٤ـ
٣) ؛ وقال تبارك وتعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا : فَواحِدَةً ، أَوْ ما
مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ :٤ـ
٣). وحرّم الزّنا ، فقال : (وَلا تَقْرَبُوا
الزِّنى :١٧ـ
٣٢) ؛ مع ما ذكره : فى كتابه.»
«فكان معقولا
فى كتاب الله : أنّ ولد الزّنا لا يكون منسوبا إلى
[١] راجع فى تفسير
القرطبي (ج ١٩ ص ١١٨ ـ ١١٩) : ما روى عن ابن عباس وابن مسعود وأبى أيوب ؛ وأقوال
المبرد والفراء وابن السكيت. لفائدتهما هنا. (وانظر تفسير الطبري (ج ٢٩ ص ١٢٦ ـ ١٢٧).