نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 146
بِهِ
ثَمَناً : وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى :٥ـ
١٠٦) ؛ وإنما القرابة : بين المسلمين الذين كانوا مع النبىّ (صلى
الله عليه وسلم) : من العرب ؛ أو : بينهم وبين أهل الأوثان. لا : بينهم وبين أهل
الذّمّة. وقول [١] [الله] : (وَلا نَكْتُمُ
شَهادَةَ اللهِ : إِنَّا إِذاً لَمِنَ
الْآثِمِينَ :٥ـ
١٠٦) ؛ فإنما يتأثّم من كتمان الشهادة [للمسلمين [٢]] : المسلمون ؛
لا : أهل الذّمّة.»
قال الشافعي [٣] : «وقد سمعت
من يذكر : أنها منسوخة بقول الله عز وجل : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ : مِنْكُمْ :٦٥ـ
٢)[٤] ؛ والله أعلم [٥].»
ثم جرى فى سياق
كلام الشافعىّ (رحمه الله) أنه قال : «قلت له : إنما ذكر الله هذه الآية [٦] : فى وصيّة
مسلم [٧] ؛ أفتجيزها : فى وصيّة مسلم
[١] فى الأصل : «وقالوا»
؛ والظاهر : أنه محرف. والتصحيح والزيادة من الأم. وفى السنن : «ويقول الله» ،
وفيه تصحيف.
[٤] نسب النحاس ،
القول بالنسخ ، إلى زيد بن أرقم ، ومالك ، وأبى حنيفة : (وإن خالف غيره ، فقال :
بجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.) ؛ والشافعي : وهو يعارض ما سيصرح به آخر
البحث. وذكر فى الفتح : أن الناسخ آية البقرة : (٢٨٢) ـ ولا تعارض ـ وأن القائلين
بالنسخ احتجوا : بالإجماع على رد شهادة الفاسق ؛ والكافر شر منه. ثم رد عليه : بما
ينبغى مراجعته. وانظر الناسخ والمنسوخ ، وتفسيرى القرطبي (ج ٦ ص ٣٥٠) والشوكانى (ج
٢ ص ٨٢).
[٥] فى الأم والسنن
الكبرى ، زيادة : «ورأيت مفتى أهل دار الهجرة والسنة ، يفتون : أن لا تجوز شهادة
غير المسلمين العدول.». وراجع فى السنن : تحقيق مذهب ابن المسيب.
[٦] أي : آية : (أَوْ آخَرانِ مِنْ
غَيْرِكُمْ)
؛ التي احتج بها الخصم.