responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 146

بِهِ ثَمَناً : وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى :٥ـ ١٠٦) ؛ وإنما القرابة : بين المسلمين الذين كانوا مع النبىّ (صلى الله عليه وسلم) : من العرب ؛ أو : بينهم وبين أهل الأوثان. لا : بينهم وبين أهل الذّمّة. وقول [١] [الله] : (وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ : إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ :٥ـ ١٠٦) ؛ فإنما يتأثّم من كتمان الشهادة [للمسلمين [٢]] : المسلمون ؛ لا : أهل الذّمّة.»

قال الشافعي [٣] : «وقد سمعت من يذكر : أنها منسوخة بقول الله عز وجل : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ : مِنْكُمْ :٦٥ـ ٢) [٤] ؛ والله أعلم [٥]

ثم جرى فى سياق كلام الشافعىّ (رحمه الله) أنه قال : «قلت له : إنما ذكر الله هذه الآية [٦] : فى وصيّة مسلم [٧] ؛ أفتجيزها : فى وصيّة مسلم


[١] فى الأصل : «وقالوا» ؛ والظاهر : أنه محرف. والتصحيح والزيادة من الأم. وفى السنن : «ويقول الله» ، وفيه تصحيف.

[٢] زيادة جيدة أو متعينة ، عن الأم والسنن الكبرى.

[٣] كما فى الأم (ج ٦ ص ١٢٨).

[٤] نسب النحاس ، القول بالنسخ ، إلى زيد بن أرقم ، ومالك ، وأبى حنيفة : (وإن خالف غيره ، فقال : بجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.) ؛ والشافعي : وهو يعارض ما سيصرح به آخر البحث. وذكر فى الفتح : أن الناسخ آية البقرة : (٢٨٢) ـ ولا تعارض ـ وأن القائلين بالنسخ احتجوا : بالإجماع على رد شهادة الفاسق ؛ والكافر شر منه. ثم رد عليه : بما ينبغى مراجعته. وانظر الناسخ والمنسوخ ، وتفسيرى القرطبي (ج ٦ ص ٣٥٠) والشوكانى (ج ٢ ص ٨٢).

[٥] فى الأم والسنن الكبرى ، زيادة : «ورأيت مفتى أهل دار الهجرة والسنة ، يفتون : أن لا تجوز شهادة غير المسلمين العدول.». وراجع فى السنن : تحقيق مذهب ابن المسيب.

[٦] أي : آية : (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) ؛ التي احتج بها الخصم.

[٧] فى الأم زيادة : «فى السفر».

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست