نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 143
لأنه [١] إنما خوطب [٢] بالفرائض : البالغون ؛ دون : من لم يبلغ [٣].». وبسط
الكلام فى الدّلالة عليه [٤].
* * *
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [٥] (رحمه الله) : «فى [٦] قول الله عز وجل : (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ : مِنْ رِجالِكُمْ) ؛ إلى : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ : مِنَ الشُّهَداءِ)[٧] ، وقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ : مِنْكُمْ :٦٥ـ
٢) ؛ دلالة [٨] : على أنّ الله
[١] عبارة السنن
الكبرى (ص ١٦١) هى : «وقول الله : (مِنْ
رِجالِكُمْ)
؛ يدل : على أنه لا تجوز شهادة الصبيان (والله أعلم) فى شىء. ولأنه» إلخ.
[٣] فى السنن الكبرى
زيادة : «ولأنهم ليسوا ممن يرضى : من الشهداء ؛ وإنما أمر الله : أن نقبل شهادة من
نرضى.».
[٤] حيث رد على من
أجاز شهادة الصبيان فى الجراح : ما لم يتفرقوا. فراجع كلامه (ص ٨١ و ٤٤). وراجع
الفتح (ج ٥ ص ١٧٥) ، وشرح الموطأ (ج ٣ ص ٣٩٦).
[٥] كما فى الأم (ج
٦ ص ١٢٧) وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٦٢).
[٦] عبارة الأم : «قلت»
؛ وهى جواب عن سؤال. وعبارة السنن الكبرى : «قال الله».
[٧] ذكر فى الأم (ج
٧ ص ١١٦) أن مجاهدا قال فى ذلك : «عدلان ، حران ، مسلمان». ثم قال : «لم أعلم : من
أهل العلم ؛ مخالفا : فى أن هذا معنى الآية.» إلخ ؛ فراجعه. وراجع كلامه (ص ٩٧ وج
٦ ص ٢٤٦) : لفائدته فى المقام كله. وانظر اختلاف الحديث (ص ٣٥٢) ؛ والسنن الكبرى ص
١٦٣.
[٨] فى الأم والسنن
الكبرى : «ففى هاتين الآيتين (والله أعلم) دلالة» إلخ.
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 143