نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 106
طلب الاستحماد [١] إلى [٢] من أعطوه إيّاه. وكلاهما : معروف حسن ؛ ونحن نرجو عليه
: الثواب ؛ إن شاء الله.».
«ثم : ما أعطى
الناس من أموالهم ـ : من غير هذه الوجوه ، وما فى معناها. ـ : واحد من وجهين ؛ (أحدهما)
: حقّ ؛ (والآخر) : باطل فما أعطوه [٣] ـ : من الباطل. ـ : غير جائز لهم ، ولا لمن أعطوه وذلك
: قول الله عز وجل : (وَ[٤]لا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ ، بِالْباطِلِ :٢ـ
١٨٨).»
«فالحقّ من هذا
الوجه ـ : الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت. ـ يدلّ : على الحقّ : فى نفسه ؛
وعلى الباطل : فيما خالفه.»
«وأصل ذكره :
فى القرآن ، والسّنة ، والآثار. قال [٥] الله عز وجل ـ فيما ندب به [٦] أهل دينه ـ : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ : مِنْ قُوَّةٍ ،
وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ[٧]؛ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ
وَعَدُوَّكُمْ :٨ـ
٦٠) ؛ فزعم
[١] كذا بالأم ؛ وهو
المقصود. وقد ورد فى الأصل مضروبا على الدال بمداد آخر ، ومثبتا بدلها همزة. وهو
خطأ وتصحيف.
[٣] فى الأم : «أعطوا»
؛ والضمير العائد على : «ما» ؛ مقدر فى عبارتها.
[٤] كذا بالأم. وقد
ورد فى الأصل : مضروبا على الواو بمداد آخر. وهو خطأ ناشىء عن الاشتباه بآية
النساء السابقة. ويحسن : أن تراجع فى السنن الكبرى (ج ٦ ص ٩١ ـ ٩٥) ، بعض ما ورد :
فى أخذ أموال الناس بغير حق.
[٥] هذا إلى قوله :
الرمي ؛ ذكر في السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٣).
[٦] أي : كلف به.
وفى الأم : «إليه» ؛ أي : دعا إليه.