نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 101
بَحِيرَةٍ
، وَلا سائِبَةٍ ، وَلا وَصِيلَةٍ ، وَلا حامٍ :٥ـ
١٠٣) ؛ وقال تعالى : (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ
قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ : سَفَهاً بِغَيْرِ
عِلْمٍ ؛ وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ : افْتِراءً عَلَى
اللهِ ؛ قَدْ ضَلُّوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ :٦ـ
١٤٠) ؛ وقال عز وجل ـ : وهو يذكر ما حرّموا ـ : (وَقالُوا : هذِهِ أَنْعامٌ
وَحَرْثٌ : حِجْرٌ[١]، لا يَطْعَمُها
إِلَّا مَنْ نَشاءُ ؛ بِزَعْمِهِمْ ؛ وَأَنْعامٌ)[٢] : (حُرِّمَتْ ظُهُورُها ؛
وَأَنْعامٌ : لا يَذْكُرُونَ اسْمَ
اللهِ ، عَلَيْهَا : افْتِراءً عَلَيْهِ ؛
سَيَجْزِيهِمْ : بِما كانُوا
يَفْتَرُونَ * وَقالُوا : ما فِي بُطُونِ هذِهِ
الْأَنْعامِ : خالِصَةٌ لِذُكُورِنا
، وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا ؛ وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً : فَهُمْ فِيهِ
شُرَكاءُ ؛ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ؛ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ :٦ـ
١٣٨ـ
١٣٩) ؛ وقال : (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ : مِنَ الضَّأْنِ
اثْنَيْنِ) ؛ إلى [٣] قوله : (إِنَّ اللهَ لا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) ؛ والآية [٤] بعدها : (٦ ـ ١٤٣ ـ ١٤٥). [فأعلمهم جل ثناؤه [٥]] : أنه لا
يحرّم عليهم : بما [٦] حرّموا.»
[١] أي : حرام ؛ كما
قال البخاري وأبو عبيدة. انظر الفتح (ج ٦ ص ٢٣٨ وج ٨ ص ٢٠٦).
[٢] فى الأم : «الى
قوله : (حكيم عليم).» ؛ وهو تحريف. والصواب : «إلى قوله : (يفترون).». لأنه ذكر
فيها الآية التالية ، إلى قوله : (أزواجنا) ؛ ثم قال : «الآية».
[٤] فى الأصل : «والآيتين»
، وهو تحريف : لأن آية : (وَعَلَى
الَّذِينَ هادُوا)
؛ لا دخل لها فى هذا البحث بخصوصه ، وقد تقدم الكلام عنها. ويؤكد ذلك عبارة الأم
السالفة.