responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 1  صفحه : 178

[ثم قال [١]] : «فدل كتاب الله (عز وجل) : [على [٢]] أن ما أباح [٣] ـ : من [٤] الفروج. ـ فإنما أباحه من أحد وجهين [٥] : النكاح ، أو ما ملكت اليمين فلا يكون العبد مالكا بحال.». وبسط الكلام فيه [٦].

* * *

(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحق ـ فى آخرين ـ قالوا : نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي : «أنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيّب : أنه قال ـ فى قول الله عز وجل : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ؛ وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ [٧] وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [٨] :٢٤ـ ٣). ـ : إنها منسوخة ؛ نسخها قول الله


[١] الزيادة للتنبيه.

[٢] زيادة لا بأس ، عن الأم.

[٣] فى الأم : «أباحه».

[٤] كذا بالأم ؛ وفى الأصل : «بالفرج» ؛ وهو تحريف على ما يظهر.

[٥] فى الأم : «الوجهين».

[٦] قال فى الأم ـ بعد أن ذكر آية العبد ، وحديث : «من باع عبدا وله مال : فما له للبائع ؛ إلا أن يشترطه المبتاع». ـ : «فدل الكتاب والسنة : أن العبد لا يكون مالكا مالا بحال ، وأن ما نسب إلى ملكه : إنما هو إضافة اسم ملك إليه ، لا حقيقة ... فلا يحل (والله تعالى أعلم) للعبد : أن يتسرى : أذن له سيده ، أو لم يأذن له. لأن الله (تعالى) إنما أحل التسرى للمالكين ؛ والعبد لا يكون مالكا بحال.».

[٧] انظر فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٥٣ ـ ١٥٤) : ما روى فى سبب نزول هذه الآية ، وفى تفسيرها.

[٨] الزيادة عن الأم (ج ٥ ص ١٠).

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست