نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 1 صفحه : 178
[ثم قال [١]] : «فدل كتاب
الله (عز وجل) : [على [٢]] أن ما أباح [٣] ـ : من [٤] الفروج. ـ فإنما أباحه من أحد وجهين [٥] : النكاح ، أو
ما ملكت اليمين فلا يكون العبد مالكا بحال.». وبسط الكلام فيه [٦].
* * *
(أنا) أبو
زكريا بن أبى إسحق ـ فى آخرين ـ قالوا : نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن
سليمان ، نا الشافعي : «أنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيّب : أنه
قال ـ فى قول الله عز وجل : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ
إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ؛ وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ[٧]وَحُرِّمَ
ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ[٨] :٢٤ـ
٣). ـ : إنها منسوخة ؛ نسخها قول الله
[٦] قال فى الأم ـ بعد
أن ذكر آية العبد ، وحديث : «من باع عبدا وله مال : فما له للبائع ؛ إلا أن يشترطه
المبتاع». ـ : «فدل الكتاب والسنة : أن العبد لا يكون مالكا مالا بحال ، وأن ما
نسب إلى ملكه : إنما هو إضافة اسم ملك إليه ، لا حقيقة ... فلا يحل (والله تعالى
أعلم) للعبد : أن يتسرى : أذن له سيده ، أو لم يأذن له. لأن الله (تعالى) إنما أحل
التسرى للمالكين ؛ والعبد لا يكون مالكا بحال.».
[٧] انظر فى السنن
الكبرى (ج ٧ ص ١٥٣ ـ ١٥٤) : ما روى فى سبب نزول هذه الآية ، وفى تفسيرها.