نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 1 صفحه : 177
وذهب فى القديم
[١] : «إلى أن للعبد أن يشترى : إذا أذن له سيده.».
وأجاب عن قوله
: (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً : عَبْداً مَمْلُوكاً
لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ :١٦ـ
٧٥) ؛ بأن قال : «إنما هذا ـ عندنا ـ : عبد ضربه الله مثلا
؛ فإن كان عبدا [٢] : فقد يزعم : أن العبد يقدر على أشياء ؛ (منها) : ما
يقرّ به على نفسه : من الحدود التي تتلفه [أ [٣]] وتنقصه. (ومنها) : ما إذا أذن له فى التجارة : جاز
بيعه وشراؤه وإقراره.»
«فإن اعتلّ
بالإذن [٤] : فالشرى [٥] بإذن سيده أيضا. فكيف [٦] يملك بأحد
الإذنين ، ولا يملك بالآخر؟!.».
ثم رجع عن هذا
، فى الجديد ؛ واحتج [٧] بهذه الآية [٨] ، وذكر قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ، أَوْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ[٩]: ٢٣ ـ ٥ ـ ٦ و ٧٠ ـ ٢٩ ـ ٣٠).