responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 1  صفحه : 177

وذهب فى القديم [١] : «إلى أن للعبد أن يشترى : إذا أذن له سيده.».

وأجاب عن قوله : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً : عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ :١٦ـ ٧٥) ؛ بأن قال : «إنما هذا ـ عندنا ـ : عبد ضربه الله مثلا ؛ فإن كان عبدا [٢] : فقد يزعم : أن العبد يقدر على أشياء ؛ (منها) : ما يقرّ به على نفسه : من الحدود التي تتلفه [أ [٣]] وتنقصه. (ومنها) : ما إذا أذن له فى التجارة : جاز بيعه وشراؤه وإقراره.»

«فإن اعتلّ بالإذن [٤] : فالشرى [٥] بإذن سيده أيضا. فكيف [٦] يملك بأحد الإذنين ، ولا يملك بالآخر؟!.».

ثم رجع عن هذا ، فى الجديد ؛ واحتج [٧] بهذه الآية [٨] ، وذكر قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [٩]: ٢٣ ـ ٥ ـ ٦ و ٧٠ ـ ٢٩ ـ ٣٠).


[١] فى الأصل : «التقديم». وهو تحريف.

[٢] أي : غير حر.

[٣] زيادة موضحة منبهة.

[٤] أي : فى مسئلة التجارة.

[٥] أي : فى أصل الدعوى.

[٦] فى الأصل : «كما له» ؛ وهو محرف ، أو فيه نقص. فليتأمل.

[٧] كما فى الأم (ج ٥ ص ٣٨).

[٨] أي : التي أجاب عنها فى القديم.

[٩] زيادة لا بأس بها ، عن الأم.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست