responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفردات في غريب القرآن نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 350


العنود عندة وجمع العنيد عند . وقال بعضهم :
العنود هو العدول عن الطريق لكن العنود خص بالعادل عن الطريق المحسوس ، والعنيد بالعادل عن الطريق في الحكم ، وعند عن الطريق عدل عنه ، وقيل عاند لازم وعاند فارق وكلاهما من عند لكن باعتبارين مختلفين كقولهم البين في الوصل والهجر باعتبارين مختلفين .
عنق : العنق الجارحة وجمعه أعناق ، قال ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه - مسحا بالسوق والأعناق - إذ الأغلال في أعناقهم ) وقوله تعالى ( فاضربوا فوق الأعناق ) أي رؤوسهم ومنه رحل أعنق طويل العنق ، وامرأة عنقاء وكلب أعنق في عنقه بياض ، وأعنقته كذا جعلته في عنقه ومنه استعير اعتنق الامر ، وقيل لأشراف القوم أعناق . وعلى هذا قوله ( فظلت أعناقهم لها خاضعين ) وتعنق الأرنب رفع عنقه ، والعناق الأنثى من المعز ، وعنقاء مغرب قيل هو طائر متوهم لا وجود له في العالم .
عنا : ( وعنت الوجوه للحي القيوم ) أي خضعت مستأسرة بعناء ، يقال عنيته بكذا أي أنصبته ، وعنى نصب واستأسر ومنه العاني للأسير ، وقال عليه الصلاة والسلام :
" استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان " وعنى بحاجته فهو معنى بها وقيل عنى فهو عان ، وقرئ ( لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه ) والعنية شئ يطلى به البعير الأجرب وفى الأمثال :
عنية تشفى الجرب . والمعنى إظهار ما تضمنه اللفظ من قولهم عنت الأرض بالنبات أنبتته حسنا ، وعنت القربة أظهرت ماءها ومنه عنوان الكتاب في قول من يجعله من عنى . والمعنى يقارن التفسير وإن كان بينهما فرق .
عهد : العهد حفظ الشئ ومراعاته حالا بعد حال وسمى الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا ، قال ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ) أي أوفوا بحفظ الايمان ، قال ( لا ينال عهدي الظالمين ) أي لا أجعل عهدي لمن كان ظالما ، قال ( ومن أوفى بعهده من الله ) وعهد فلان إلى فلان يعهد أي ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه ، قال ( ولقد عهدنا إلى آدم - ألم أعهد إليكم - الذين قالوا إن الله عهد إلينا - وعهدنا إلى إبراهيم ) وعهد الله تارة يكون بما ركزه في عقولنا ، وتارة يكون بما أمرنا به بالكتاب وبالسنة رسله ، وتارة بما نلتزمه وليس بلازم في أصل الشرع كالنذور وما يجرى مجراها وعلى هذا قوله ( ومنهم من عاهد الله - أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم - ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ) والمعاهد في عرف الشرع يختص بمن يدخل من الكفار في عهد المسلمين وكذلك ذو العهد ، قال صلى الله عليه وسلم : " لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده " وباعتبار الحفظ قيل للوثيقة بين المتعاقدين عهدة ، وقولهم في هذا الامر عهدة

نام کتاب : المفردات في غريب القرآن نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست