responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 416

ولا يثبت نسخة لا قرآنا ولا سنه ة فإنه يجب العمل به.

يقول الله عزوجل : فرضنا على اليهود الذين تقدم ذكرهم في التوراة أن النفس بالنفس ، ومعناه إذا قتلت نفس نفسا أخرى متعمدا فإنه يستحق عليه القود إذا كان القاتل عاقلا مميزا وكان المقتول مكافئا للقاتل ، اما أن يكونا مسلمين حرين أو كافرين أو مملوكين ، فأما أن يكون القاتل حرا مسلما والمقتول كافرا أو مملوكا فان عندنا لا يقتل به ، وفيه خلاف بين الفقهاء. وإن كان القاتل مملوكا أو كافرا والمقتول مثله أو فوقه فإنه يقتل بلا خلاف.

ويراعى في قصاص الأعضاء ما يراعى في قصاص النفس من التكافؤ ، ومتى لم يكونا متكافئين فلا قصاص على الترتيب الذي رتبناه في النفس سواء ، وفيه أيضا خلاف.

ويراعى في الأعضاء التساوي أيضا ، فلا يقلع العين اليمنى باليسرى ، ولا يقطع اليمين باليسار ، ولا يقطع الناقصة بالكاملة. فمن قطع يمين غيره وكانت يمين القاطع شلاء قال أبو علي : يقال له ان شئت قطعت يمينه الشلاء أو تأخذ دية يدك. وقد ورد في أخبارنا أن يساره تقطع إذا لم يكن للقاطع يمين.

وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، فما كان جروحا دون الاصطلام [١] فيحكم به ذوا عدل منكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [٢]. وفى هذا إشارة إلى أن الحكم بذلك أو بغيره ليس الا إلى حجة الله أو من يأمره الحجة.

فأما عين الأعور فإنها تقلع بالعين الذي يقلعها ، سواء كانت المقلوعة عوراء أو لم تكن ، فان قلعت العوراء كان فيها كمال الدية إذا كانت خلقة أو ذهبت


[١] أي لم يقطع عضو تام ، والاصطلام الاستيصال.

[٢] من لا يحضره الفقيه ٤ / ١٣٠.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست