وليس هذا الحد
حملا على حد القذف ، ولم يكن ما ذكره لعمر اجتهادا
من علي عليهالسلام ، وانما أومى إلى بعض ما سمعه من النبي صلى الله عليه
وآله في وجه ذلك.
ومن شرب الخمر
مستحلا لها حل دمه إذا استتيب كما هو الواجب ولم
يتب ، فان تاب أقيم عليه حد الشرب.
وشارب المسكر
يجلد عريانا على ظهره وكتفيه.
وأتي برجل بعد
وفاة النبي صلىاللهعليهوآله قد شرب الخمر وأقر بذلك ،
فقيل : لم شربتها وهي محرمة. قال : أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون
الخمر ويستحلونها ولم أعلم أنها حرام. فلم يدر أحد منهم ما الحكم في ذلك ،
فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : ابعثوا من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار
فمن تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، فإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم
فلا شئ عليه. ففعل بالرجل ما قاله فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله. فقال سلمان :
يا أمير المؤمنين لقد أرشدتهم. فقال عليهالسلام : انما أردت أن أجدد تأكيد
هذه الآية في وفيهم « أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي
الا أن يهدى
فما لكم كيف تحكمون » [١].
(باب)
(الحد
في السرقة)
قال الله تعالى
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما »
[٢] ظاهر الآية يقتضي
وجوب القطع على كل من يكون سارقا أو سارقة ، لان الألف واللام ان دخلا
[١] الكافي ٧ / ٢٤٩
بمضمونه ، والآية في سورة يونس : ٣٥.