responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 379

وليس هذا الحد حملا على حد القذف ، ولم يكن ما ذكره لعمر اجتهادا من علي عليه‌السلام ، وانما أومى إلى بعض ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله في وجه ذلك.

ومن شرب الخمر مستحلا لها حل دمه إذا استتيب كما هو الواجب ولم يتب ، فان تاب أقيم عليه حد الشرب.

وشارب المسكر يجلد عريانا على ظهره وكتفيه.

وأتي برجل بعد وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد شرب الخمر وأقر بذلك ، فقيل : لم شربتها وهي محرمة. قال : أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولم أعلم أنها حرام. فلم يدر أحد منهم ما الحكم في ذلك ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ابعثوا من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، فإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه. ففعل بالرجل ما قاله فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله. فقال سلمان : يا أمير المؤمنين لقد أرشدتهم. فقال عليه‌السلام : انما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم « أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي الا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون » [١].

(باب)

(الحد في السرقة)

قال الله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » [٢] ظاهر الآية يقتضي وجوب القطع على كل من يكون سارقا أو سارقة ، لان الألف واللام ان دخلا


[١] الكافي ٧ / ٢٤٩ بمضمونه ، والآية في سورة يونس : ٣٥.

[٢] سورة المائدة : ٣٨.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست