responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 378

يحرق بالنار. وان أقيم عليه الحد بأحد الأربعة ثم يحرق جاز ذلك تغليظا وتشديدا للعقوبة وتعظيما لها.

والجامع بين الفاجرين يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني.

(باب)

(الحد في شرب الخمر)

من شرب شيئا من المسكر قليلا أو كثيرا وجب عليه الحد ثمانون جلدة حد المفتري.

وقد ذكرنا في باب تحريم الخمر أن قدامة بن مظعون شرب الخمر ، فلما أراد عمر أن يحده قال له قدامة : لا يجب علي الحد فان الله يقول « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا » فدرأ عنه الحد. فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام : أقم على قدامة الحد. فلم يدر عمر كيف يحده ، فقال لأمير المؤمنين : أشر علي في حده.

فقال : حده ثمانين ، ان شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، قال الله تعالى « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » [١]. فجلد عمر ثمانين [٢].

وقد كان عثمان بن عفان يرى في حد شرب الخمر أربعين جلدة ، فشرب بعض أقاربه في عهده وشهد عليه شاهدا عدل ، فأشار إلى أمير المؤمنين عليه السلام بضربه ، فضربه بدرة لها رأسان أربعين جلدة ، فكانت ثمانين [٣].


[١] سورة النور : ٤.

[٢] تهذيب الأحكام ١٠ / ٩٣.

[٣] الكافي ٧ / ٢١٥ ، صحيح مسلم ١٣ / ١٣١.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست