responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 227

وقوله « من أوسط ما تطعمون أهليكم » فيه قولان :

أحدهما : الخبز واللحم دون الادم ، لان أفضله الخبز واللحم والتمر وأوسطه الخبز والزيت أو السمن وأدونه الخبز والملح.

الثاني : أوسطه في المقدورات ، فكنت تشبع أهلك أولا تشبعهم بحسب اليسر والعسر فتقدير ذلك. هذا قول ابن عباس ، وعندنا يلزمه أن يعطي كل مسكين مدين ، وقال قوم يكفيه مد ، وروي ذلك في أخبارنا [١] فالأول للمغني الواجد والثاني لمن دونه في الغنى.

وقوله « أو كسوتهم » فالذي رواه أصحابنا أنه ثوبان لكل واحد مئزر وقميص وعند الضرورة قميص [٢] ، وقال الحسن ثوب.

وقوله « أو تحرير رقبة » فالرقبة التي تجزي في هذه الكفارة كل رقبة كانت سليمة من العاهة صغيرة كانت أو كبيرة مؤمنة كانت أو كافرة ، والمؤمنة أفضل لان الآية مبهمة مطلقة وفيه خلاف ، وما قلناه قول أكثر المفسرين من الحسن وغيره ومعنى تحرير رقبة جعلها حرة ، وهذه الثلاثة الأشياء بلا خلاف ، وعندنا أيضا واجبة على التخيير ، وقال قوم الواجب منها واحد لا بعينه.

والكفارة قبل الحنث لا تجزي ، وفيه خلاف.

« فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » أي فكفارته صيام ثلاثة أيام. وحد من ليس بواجد هو من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته ، كما ذكرناه في باب الصوم.

وصوم هذه الأيام الثلاثة متتابع ، ويقويه قراءة ابن مسعود وأبي « صيام ثلاثة أيام متتابعات ».


[١] انظر الكافي ٧ / ٤٥٢ ـ ٤٥٣.

[٢] انظر المصدر السابق.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست