أحدهما : الخبز
واللحم دون الادم ، لان أفضله الخبز واللحم والتمر
وأوسطه الخبز والزيت أو السمن وأدونه الخبز والملح.
الثاني : أوسطه
في المقدورات ، فكنت تشبع أهلك أولا تشبعهم بحسب
اليسر والعسر فتقدير ذلك. هذا قول ابن عباس ، وعندنا يلزمه أن يعطي كل
مسكين مدين ، وقال قوم يكفيه مد ، وروي ذلك في أخبارنا [١] فالأول للمغني
الواجد والثاني لمن دونه في الغنى.
وقوله «
أو كسوتهم »
فالذي رواه أصحابنا أنه
ثوبان لكل واحد مئزر وقميص
وعند الضرورة قميص [٢] ، وقال الحسن ثوب.
وقوله «
أو تحرير رقبة
» فالرقبة التي تجزي في هذه الكفارة كل رقبة كانت
سليمة من العاهة صغيرة كانت أو كبيرة مؤمنة كانت أو كافرة ، والمؤمنة أفضل لان
الآية مبهمة مطلقة وفيه خلاف ، وما قلناه قول أكثر المفسرين من الحسن وغيره
ومعنى تحرير رقبة جعلها حرة ، وهذه الثلاثة الأشياء بلا خلاف ، وعندنا أيضا
واجبة على التخيير ، وقال قوم الواجب منها واحد لا بعينه.
والكفارة قبل الحنث
لا تجزي ، وفيه خلاف.
« فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام »
أي فكفارته صيام ثلاثة
أيام. وحد من
ليس بواجد هو من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته ، كما
ذكرناه في باب الصوم.
وصوم هذه الأيام
الثلاثة متتابع ، ويقويه قراءة ابن مسعود وأبي «
صيام
ثلاثة أيام متتابعات ».