responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 228

وعن علي بن أبي حمزة : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن قال « والله » ثم لم يف [ به ] قال : كفارته اطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة ، أو تحرير رقبة ، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا [١]. قلت : ما حد من لم يجد ، فان الرجل يسأل في كفه وهو يجد. قال : إذا لم يكن عنده فضل من قوت عياله فهو لا يجد [٢].

وعن ابن عباس : كل صيام في القرآن متتابع الا قضاء رمضان.

ثم قال « ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم » أي حنثتم « فاحفظوا أيمانكم » أي احفظوها من أن تحلفوا بها ، ومعناه لا تحلفوا ، وقيل معناه احفظوها من الحنث ، وهو الأقوى لان الحلف مباح الا في معصية بلا خلاف ، وقيل مكروه في حال الصدق وانما الواجب ترك الحنث. وذلك يدل على أن اليمين في المعصية غير منعقدة ، لأنها لو انعقدت للزم حفظها ، وإذا لم تنعقد لم تلزمه كفارة على ما بيناه.

(باب)

(حفظ اليمين)

اعلم أن من حلف بالله أنه يفعل قبيحا أو يترك واجبا لم تنعقد يمينه ولم تلزمه كفارة إذا فعل ما حلف أنه لا يفعله أو لم يفعل ما حلف أنه يفعله. والدليل عليه أن انعقاد اليمين حكم شرعي بغير شبهة ، وقد علمنا بالاجماع انعقاد اليمين إذا كانت على طاعة أو مباح ، فإذا تعلقت بمعصية فلا اجماع ولا دليل يوجب العلم على انعقادها ، فوجب نفي انعقادها لانتفاء دليل شرعي عليه.


[١] إلى هنا في الكافي ٧ / ٤٥٣.

[٢] هذا الذيل في حديث في الكافي ٧ / ٤٥٢ عن أبي إبراهيم (موسى بن جعفر) عليه‌السلام ، وظاهر السياق هنا انه حديث واحد.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست