ذكر ابن عباس
ان أهل الكتاب اختصموا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله
فيما اختلفوا بينهم من دين إبراهيم [ فكل فرقة زعمت أنهم أولى بدينه ، فقال
عليهالسلام : كلا الفريقين برئ من دين إبراهيم ] [١] ، فغضبوا
وقالوا ما نرضى
لقضائك ، فأنزل الله « أفغير دين الله يبغون »
أي أفبعد هذه الآيات
والحجج
تطلبون دينا غير دين الله « وله أسلم من في
السماوات والأرض طوعا وكرها » [٢].
فالطوع لأهل
السماوات خاصة ، وأما أهل الأرض فمنهم من أسلم طوعا ومنهم
من استسلم كرها ، أي فرقا [٣] من السيف.
(مسألة)
وقال ابن عباس
: ان الله خير نبيه عليهالسلام بقوله تعالى « فان جاؤوك
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » [٤] ، وهذا
التخيير ثابت في الشرع للأئمة والحكام.
وقول من قال
إنه منسوخ بقوله تعالى « وان احكم بينهم »
[٥]. لا يصح ،
لان المعنى « وان تعرض »
عن الحكم بينهم «
فلن يضروك
شيئا » ، فدع النظر
بينهم ان شئت. « وان حكمت »
أي وان اخترت أن تحكم
بينهم فاحكم بينهم
« بالقسط »
بما في القرآن وشريعة
الاسلام.
ثم قرع اليهود
بقوله « وكيف يحكمونك »
ويرضون بك حكما وهم