رجلان إلى داود عليهالسلام في بقرة ، فجاء هذا بينة على أنها له وجاء هذا ببينة
على أنها له. قال : فدخل داود المحراب فقال : يا رب انه قد أعياني أن أحكم
بين هذين فكن أنت الذي تحكم. فأوحى الله إليه : أخرج فخذ البقرة من الذي
في يده فادفعها إلى الاخر واضرب عنقه. قال : فضجت بنو إسرائيل [ من ذلك
وقالوا جاء هذا بينة وجاء هذا ببينة وكان أحقهما باعطائه الذي في يديه. فأخذها
منه وضرب عنقه فأعطاه هذا ] [١] ، فقال داود : يا رب ان بني إسرائيل ضجوا مما
حكمت. فأوحى الله إليه : ان الذي كانت البقرة في يده لقي أبا الاخر فقتله
وأخذ البقرة منه ، فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسألني أن أحكم
حتى يوم الحساب [٢].
(فصل)
وعن داود بن
الحصين قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : ما يقول في النكاح
فقهاؤكم؟ قلت : يقولون لا يجوز الا بشهادة رجلين عدلين. فقال : كذبوا لعنهم
الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله ، ان الله
أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد ، والشهادة في
النكاح لم يجئ عن الله في عزيمة ، فقد ندب في عقدة النكاح ويستحل الفرج
وان لم يشهدوا ، وانما سن رسول الله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر
الولد والميراث.
« ولا يأب الشهداء »
قبل الشهادة «
ومن يكتمها
فإنه آثم قلبه » بعد الشهادة [٣]