responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 18

رجلان إلى داود عليه‌السلام في بقرة ، فجاء هذا بينة على أنها له وجاء هذا ببينة على أنها له. قال : فدخل داود المحراب فقال : يا رب انه قد أعياني أن أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم. فأوحى الله إليه : أخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الاخر واضرب عنقه. قال : فضجت بنو إسرائيل [ من ذلك وقالوا جاء هذا بينة وجاء هذا ببينة وكان أحقهما باعطائه الذي في يديه. فأخذها منه وضرب عنقه فأعطاه هذا ] [١] ، فقال داود : يا رب ان بني إسرائيل ضجوا مما حكمت. فأوحى الله إليه : ان الذي كانت البقرة في يده لقي أبا الاخر فقتله وأخذ البقرة منه ، فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسألني أن أحكم حتى يوم الحساب [٢].

(فصل)

وعن داود بن الحصين قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : ما يقول في النكاح فقهاؤكم؟ قلت : يقولون لا يجوز الا بشهادة رجلين عدلين. فقال : كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله ، ان الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد ، والشهادة في النكاح لم يجئ عن الله في عزيمة ، فقد ندب في عقدة النكاح ويستحل الفرج وان لم يشهدوا ، وانما سن رسول الله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث.

« ولا يأب الشهداء » قبل الشهادة « ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » بعد الشهادة [٣]


[١] الزيادة من المصدر.

[٢] تهذيب الأحكام ٦ / ٢٨٨ والذيل واصل الحديث هنا جاء في التهذيب في حديثين.

[٣] من لا يحضره الفقيه ٣ / ٥٧.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست