responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 132

عنده يسار بقدر ما يقوم بأمرها والانفاق عليها وكان مرضيا غير مرتكب لجور فلم يزوجه كان عاصيا لله. ويكره أن يتزوج متظاهرا بالفسق.

واستدل المرتضى على أن الرجل إذا أراد أن يتزوج ينبغي أن يطلب ذوات الدين والأبوات والأصول الكريمة ويجتنب من لا أصل له بقوله تعالى  « وثيابك فطهر » [١] ، فقال : يجوز أن يكون للثياب ههنا معنى آخر غير ما قالوه وهو ان الله سمى الأزواج لباسا فقال تعالى « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » [٢] واللباس والثياب هنا بمعنى واحد ، فكأنه سبحانه أمر أن يستطهر النساء ، أي يختارهن طاهرات من دنس الكفر ودرن العيب ، لأنهن مظان الاستيلاد ومضام الأولاد.

وعن الصادق عليه‌السلام : زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء ، فان الأحمق قد ينجب والحمقاء لا تنجب [٣] ، « والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا » [٤].

(فصل)

وقال تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » إلى قوله « ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر » [٥].


[١] سورة المدثر : ٤.

[٢] سورة البقرة : ١٨٧.

[٣] من لا يحضره الفقيه ٣ / ٥١٦.

[٤] سورة الأعراف : ٥٨. والنكد العسر الممتنع من اعطاء الخير على وجه البخل ، والمعنى الأرض السبخة التي خبث ترابها لا يخرج ريعها الا شيئا قليلا لا ينتفع به ـ انظر مجمع البيان ٢ / ٤٣١.

[٥] سورة الممتحنة : ١٠.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست