responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 126

ثم تبين أن أقل مدة الحمل وكمال مدة الرضاع ثلاثون شهرا ، فنبه بتلك الآية على ما يستحقه الوالدان من حيث أنهما يكفلانه ويربيانه.

(باب)

(في ذكر ملك الايمان)

قال الله تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » [١].

اعلم أن الإماء يستباح وطؤهن بإحدى ثلاثة أشياء : العقد عليهن بأذن أهلهن ، وبتحليل مالكهن الرجل من وطئهن واباحته له وان لم يكن هناك عقد ، وبأن يملكهن فيستبيح وطأهن بملك الايمان.

وانما يملكهن بوجوه معلومة من الشرى والهبة والإرث والسبي. ولا بأس أن يجمع الرجل بين أختين في الملك لكنه لا يجمع بينهما في الوطئ ، لان حكم الجمع بينهما في الوطئ حكم الجمع بينهما في العقد ، فمتى ملك أختين ووطئ منهما واحدة لم يجز له وطئ الأخرى حتى تخرج تلك من ملكه بالبيع أو الهبة أو غيرهما.

ويجوز أن يملك أمة وأمها ، فمتى وطئ إحداهما حرمت الأخرى عليه أبدا.

وقوله تعالى « قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم » [٢] قد تكلمنا عليه من قبل ، وكذلك في قوله تعالى « انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك » [٣].

وملك اليمين في الآيات المراد به الإماء ، لان الذكور من المماليك لا خلاف


[١] سورة المؤمنون : ٥ ـ ٦.

٢ ـ ٣) سورة الأحزاب : ٥٠.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست