responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 122

فيكون « ضار » بمعنى أضر ، ومعنى ولا مولود له بولده أي لا يضر الوالد على أم الولد من جهة النفقة وتفقده وحفظه.

ويجوز أن تكون المضارة من الوالدين بسبب الولد ونهيا عنه ، لان في تضارهما اضرارا بالولد. وقال أبو مسلم : المضارة والمعاسرة واحدة ، لقوله تعالى « فان تعاسرتم فسترضع له أخرى » ، وتعاسرهما أن تعلوا المرأة في التماس النفقة ومنعها الوالد أوسط ما يكفيها ، كأنه قيل لا تضر والدة الزوج بولدها ، وكذا فرض الوالد. وعن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام : أي لا يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع ، ولا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب [١].

وإذا قرئ « لا تضار » بالرفع فهو في لفظ الخبر ومعناه الامر ، والمعنى لا تضارر ، ووالدة على هذا فاعلة لا غير. وإذا قرئ بفتح الراء فهو نهي مجزوم اللفظ ، والتقدير لا يضارره أو لا تضارره.

(فصل)

وقوله تعالى « وعلى الوالد مثل ذلك » معناه عليه كما ذكر من قبل من النفقة ومن ترك المضارة. وقيل الوارث الولد ، وقيل الوالدة ، والأول أقوى.

وروي في أخبارنا أن على الوارث كائنا من كان النفقة [٢] ، وهو ظاهر القرآن ، وبه قال جماعة. وقال بعض المفسرين : ان على كل وارث نفقة الرضاع الأقرب فالأقرب يؤخذ به ، وأما نفقة ما بعد الرضاع فعندنا تلزم الوالدين وان عليا النفقة على الولد وان نزل ولا تلزم غيرهم. وقال قوم تلزم العصبة دون الام والاخوة


[١] تفسير البرهان ٢ / ٢٢٤.

[٢] انظر تفسير البرهان ٢ / ٢٢٥.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست