فيكون « ضار » بمعنى أضر ، ومعنى ولا مولود له بولده أي لا يضر الوالد على
أم الولد من جهة النفقة وتفقده وحفظه.
ويجوز أن تكون المضارة
من الوالدين بسبب الولد ونهيا عنه ، لان في
تضارهما اضرارا بالولد. وقال أبو مسلم : المضارة والمعاسرة واحدة ، لقوله
تعالى « فان تعاسرتم فسترضع له أخرى »
، وتعاسرهما أن تعلوا المرأة
في
التماس النفقة ومنعها الوالد أوسط ما يكفيها ، كأنه قيل لا تضر والدة الزوج بولدها
،
وكذا فرض الوالد. وعن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام : أي لا يترك
جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع ، ولا تمنع نفسها من الأب خوف
الحمل فيضر ذلك بالأب [١].
وإذا قرئ «
لا تضار »
بالرفع فهو في لفظ الخبر
ومعناه الامر ، والمعنى
لا تضارر ، ووالدة على هذا فاعلة لا غير. وإذا قرئ بفتح الراء فهو نهي مجزوم
اللفظ ، والتقدير لا يضارره أو لا تضارره.
(فصل)
وقوله تعالى «
وعلى الوالد
مثل ذلك » معناه عليه كما ذكر من قبل من النفقة
ومن ترك المضارة. وقيل الوارث الولد ، وقيل الوالدة ، والأول أقوى.
وروي في أخبارنا
أن على الوارث كائنا من كان النفقة [٢] ، وهو ظاهر القرآن ،
وبه قال جماعة. وقال بعض المفسرين : ان على كل وارث نفقة الرضاع الأقرب
فالأقرب يؤخذ به ، وأما نفقة ما بعد الرضاع فعندنا تلزم الوالدين وان عليا النفقة
على الولد وان نزل ولا تلزم غيرهم. وقال قوم تلزم العصبة دون الام والاخوة