قال ابن عباس : لا ، لأنه يعتبر ذلك بقوله « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » [١] ،
فان ولدت المرأة لستة أشهر فحولين كاملين ، وان ولدت لسبعة أشهر فثلاثة
وعشرون شهرا [ وان ولدت لتسعة أشهر وأحد وعشرون شهرا يطلب لذلك التكملة
لثلاثين شهرا ] [٢] في الحمل والفصال الذي يسقط به الفرض. وعلى هذا يدل
أخبارنا ، لأنهم رووا أن ما نقص عن أحد وعشرين شهرا فهو جور على الصبي.
وقال الثوري : هو
لازم في كل ولد ، إذا اختلف والداه رجعا إلى الحولين
من غير نقصان ولا زيادة ، لا يجوز لهما غير ذلك.
والرضاع بعد الحولين
لا حكم له في التحريم عندنا ، وبه قال ابن عباس
وأكثر العلماء.
وقوله «
وعلى المولود
له رزقهن » أنه يجب على الأب اطعام أم الولد
وكسوتها ما دامت في الرضاعة اللازمة إذا كانت مطلقة عند أكثر المفسرين.
(فصل)
أما قوله تعالى
« لا تضار والدة بولدها »
فله تقديران :
أحدهما ـ لا تضارر ما لم يسم فاعله ، اي لا ينزع الولد منها ويسترضع امرأة
أخرى مع اجابتها إلى الرضاع بأجرة المثل ، ولا مولود له وهو الوالد ، أي
لا تضارر والدة ، بأن لا تمتنع هي من الارضاع بأجرة المثل.
والثاني ـ ان وزنه
تفاعل ، أي لا تضارر والدة بولدها ، اي لا تترك المطلقة
ارضاع ولدها غيضا على أبيه فتضر بولدها ، لان الوالدة أشفق على ولدها من
الأجنبية ، وهو اختيار الزجاج. قال : لا تضر بولدها في رضاع ولا غذاء ولا حفظ ،