responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 121

قال ابن عباس : لا ، لأنه يعتبر ذلك بقوله « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » [١] ، فان ولدت المرأة لستة أشهر فحولين كاملين ، وان ولدت لسبعة أشهر فثلاثة وعشرون شهرا [ وان ولدت لتسعة أشهر وأحد وعشرون شهرا يطلب لذلك التكملة لثلاثين شهرا ] [٢] في الحمل والفصال الذي يسقط به الفرض. وعلى هذا يدل أخبارنا ، لأنهم رووا أن ما نقص عن أحد وعشرين شهرا فهو جور على الصبي.

وقال الثوري : هو لازم في كل ولد ، إذا اختلف والداه رجعا إلى الحولين من غير نقصان ولا زيادة ، لا يجوز لهما غير ذلك.

والرضاع بعد الحولين لا حكم له في التحريم عندنا ، وبه قال ابن عباس وأكثر العلماء.

وقوله « وعلى المولود له رزقهن » أنه يجب على الأب اطعام أم الولد وكسوتها ما دامت في الرضاعة اللازمة إذا كانت مطلقة عند أكثر المفسرين.

(فصل)

أما قوله تعالى « لا تضار والدة بولدها » فله تقديران : أحدهما ـ لا تضارر ما لم يسم فاعله ، اي لا ينزع الولد منها ويسترضع امرأة أخرى مع اجابتها إلى الرضاع بأجرة المثل ، ولا مولود له وهو الوالد ، أي لا تضارر والدة ، بأن لا تمتنع هي من الارضاع بأجرة المثل.

والثاني ـ ان وزنه تفاعل ، أي لا تضارر والدة بولدها ، اي لا تترك المطلقة ارضاع ولدها غيضا على أبيه فتضر بولدها ، لان الوالدة أشفق على ولدها من الأجنبية ، وهو اختيار الزجاج. قال : لا تضر بولدها في رضاع ولا غذاء ولا حفظ ،


[١] سورة الأحقاف : ٢٥.

[٢] الزيادة من ج.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست