وكل ماله قيمة في
الاسلام وتراضي عليه الزوجان ينعقد به النكاح ويصير
به مهرا ، الا أن السنة المحمدية خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا.
وروى أصحابنا أن
الإجارة مدة لا يجوز أن يكون صداقا ، لأنه كان يختص
بموسى عليهالسلام. ويجوز أن يكون المهر تعليم شئ من القرآن.
(باب)
(المتعة
وأحكامها)
قال الله تعالى
« فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة »
[١] قال الحسن
هو النكاح ، وقال ابن عباس والسدي هو المتعة إلى أجل مسمى. وهو مذهبنا ،
لان لفظ « الاستمتاع »
إذا أطلق لا يستفاد به
في الشرع الا العقد المؤجل ، وإن كان
في أصل الوضع معناه الانتفاع. ولا خلاف أن الشئ إذا كان له وضع وعرف
شرعي يجب حمله على العرف دون الوضع ، لأنه صار حقيقة والوضع مجازا
والحكم للطارئ. ألا ترى أنهم يقولون « فلان يقول بالمتعة وفلان
لا يقول بالمتعة » ولا يريدون الا العقد المخصوص.
ولا ينافي ذلك قوله
تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم
أو ما ملكت أيمانهم » [٢]. لأنا نقول : ان
هذه زوجة ، ولا يلزم أن يلحقها جميع
أحكام الزوجات من الميراث والطلاق والايلاء والظهار واللعان ، لان أحكام
الزوجات تختلف. ألا ترى أن المرتدة تبين بغير طلاق ، وكذا المرتد عندنا ،
والكتابية لا ترث. وأما العدة فإنها يلحقها عندنا ويلحق به الولد أيضا في هذا
النكاح فلا شنعة بذلك.