responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 104

وكل ماله قيمة في الاسلام وتراضي عليه الزوجان ينعقد به النكاح ويصير به مهرا ، الا أن السنة المحمدية خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا.

وروى أصحابنا أن الإجارة مدة لا يجوز أن يكون صداقا ، لأنه كان يختص بموسى عليه‌السلام. ويجوز أن يكون المهر تعليم شئ من القرآن.

(باب)

(المتعة وأحكامها)

قال الله تعالى « فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة » [١] قال الحسن هو النكاح ، وقال ابن عباس والسدي هو المتعة إلى أجل مسمى. وهو مذهبنا ، لان لفظ « الاستمتاع » إذا أطلق لا يستفاد به في الشرع الا العقد المؤجل ، وإن كان في أصل الوضع معناه الانتفاع. ولا خلاف أن الشئ إذا كان له وضع وعرف شرعي يجب حمله على العرف دون الوضع ، لأنه صار حقيقة والوضع مجازا والحكم للطارئ. ألا ترى أنهم يقولون « فلان يقول بالمتعة وفلان لا يقول بالمتعة » ولا يريدون الا العقد المخصوص.

ولا ينافي ذلك قوله تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » [٢]. لأنا نقول : ان هذه زوجة ، ولا يلزم أن يلحقها جميع أحكام الزوجات من الميراث والطلاق والايلاء والظهار واللعان ، لان أحكام الزوجات تختلف. ألا ترى أن المرتدة تبين بغير طلاق ، وكذا المرتد عندنا ، والكتابية لا ترث. وأما العدة فإنها يلحقها عندنا ويلحق به الولد أيضا في هذا النكاح فلا شنعة بذلك.


[١] سورة النساء : ٢٤.

[٢] سورة المؤمنون : ٥ ـ ٦.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست