responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 94

شرعة ومنهاجا [١] ) أي شرائع الأنبياء. وثالثها هو صلاتهم إلى بيت المقدس وصلاتهم إلى الكعبة. ورابعها ان لكل قوم من المسلمين وجهة وراء الكعبة أو قدامها أو عن يمينها أو عن شمالها.

والوجهة : القبلة. و ( موليها ) في قول مجاهد مستقبلها.

وقيل في تكرار قوله ( فول وجهك ) انه لما كان فرضا نسخ ما قبله كان من مواضع التأكيد لينصرف الناس إلى الحالة الثانية بعد الحالة الأولى ويثبتون عليه على يقين.

وقيل في تكرير قوله ( ومن حيث خرجت ) [ ان الاختلاف لاختلاف المعنى وان اتفق اللفظ ، لان المراد بالأول من حيث خرجت ] [٢] منصرفا عن التوجه إلى بيت المقدس فول وجهك شطر المسجد الحرام ، والمراد بالثاني أين كنت من البلاد فتوجه نحو المسجد الحرام مستقبلا كنت لظهر القبلة أو وجهها أو يمينها أو شمالها.

وفي قوله ( وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) محذوف ، واجتزئ بدلالة الحال عن دلالة الكلام. قال الزجاج : عرفتكم ذلكم كيلا لا يكون لأهل الكتاب حجة لو جاء على خلاف ما تقدمت به البشارة في الكتب السالفة من أن المؤمنين سيوجهون إلى الكعبة.

( الا الذين ظلموا ) استثناء منقطع ، أي لكن الظالمين منهم يتعلقون بالشبهة ويضعونها موضع الحجة ، فلذلك حسن الاستثناء ، وهو كقوله ( ما لهم به من علم الا اتباع الظن ) [٣].


[١] سورة المائدة : ٤٨.

[٢] الزيادة من م.

[٣] سورة النساء : ١٥٧.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست