responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 74

( مسألة )

فان قيل : ما محل قوله ( الا عابري سبيل ) من الاعراب؟ قلنا : من فسر الصلاة في الآية بمواضع الصلاة ـ وهي المساجد ـ فحذف المضاف فهو في موضع الحال ، أي لا تقربوا المسجد جنبا الا مجتازين منه إذا كان فيه الطريق إلى الماء أو كان الماء منه أو احتلمتم فيه. وكان النبي صلى الله عليه وآله لم يأذن لاحد يمر في مسجده وهو جنب الا لعلي عليه‌السلام حتى سد الأبواب كلها الا بابه [١].

وأما من حمل الآية على ظاهرها ـ وهو بعيد ـ فقال : معناه لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة الا ومعكم حال أخرى تعذرون فيها وهي حال السفر ، وعبور السبيل عبارة عن السفر. فقد ترك مجازا ووقع في مجازين.

وان زعم أنه صفة لقوله ( جنبا ) أي ولا تقربوا الصلاة في حال الجنابة الا ولعلم حال أخرى تعذرون معها وهي حال السفر ، وعبور السبيل عنده عبارة عن السفر. فقد ترك مجازا ووقع في مجازين [٢].

وان زعم أنه صفة لقوله ( جنبا ) أي ولا تقربوا الصلاة جنبا غير عابري سبيل ، فإنهم لا تصح صلاتهم على الجنابة لعذر السفر ، حتى يغتسلوا ويتيمموا عند العذر.

وهذا يستوي فيه المقيم والمسافر.

( مسألة )

فان قيل : ان الله تعالى أدخل في حكم الشرط أربعة ، وهم المرضى والمسافرون


[١] وسائل الشيعة

[٢] أحدهما استعمال القرب الذي هو من صفات الأجسام في الصلاة ، والاخر حمل عبور السبيل على السفر ( هـ ج ).

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست