فان قيل : ظاهر
الامر يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة محدث
وغير محدث.
قلنا : يحتمل
ان يكون الامر للوجوب ، فيكون الخطاب للمحدثين خاصة.
فان قيل : هل
يجوز أن يكون الامر شاملا للمحدثين وغيرهم ، لهؤلاء على
وجه الايجاب ولهؤلاء على وجه الاستحباب.
قلنا : نعم هذا
من الصواب ، لأنه لا مانع من أن تتناول الكلمة الواحدة معنيين
مختلفين.
(
مسألة )
أما ما روي أن
عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من الصحابة
حين كانت الخمر مباحة ، فأكلوا وشربوا فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب
قدموا أحدهم ليصلي بهم ، فقرأ ( أعبد ما تعبدون أنتم
عابدون ما أعبد ) فنزل ( يا
أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )[١] ، فكانوا
لا يشربون في أوقات الصلاة ، فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون الا وقد ذهب
عنهم السكر ويعلموا ما يقولون ، ثم نزل تحريمها [٢].
فهذه الرواية
غير صحيحة ، فالخمر كانت محرمة في كل ملة على ما نذكره
في بابه.