responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 73

( مسألة )

فان قيل : ظاهر الامر يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة محدث وغير محدث.

قلنا : يحتمل ان يكون الامر للوجوب ، فيكون الخطاب للمحدثين خاصة.

فان قيل : هل يجوز أن يكون الامر شاملا للمحدثين وغيرهم ، لهؤلاء على وجه الايجاب ولهؤلاء على وجه الاستحباب.

قلنا : نعم هذا من الصواب ، لأنه لا مانع من أن تتناول الكلمة الواحدة معنيين مختلفين.

( مسألة )

أما ما روي أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من الصحابة حين كانت الخمر مباحة ، فأكلوا وشربوا فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب قدموا أحدهم ليصلي بهم ، فقرأ ( أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد ) فنزل ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) [١] ، فكانوا لا يشربون في أوقات الصلاة ، فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون الا وقد ذهب عنهم السكر ويعلموا ما يقولون ، ثم نزل تحريمها [٢].

فهذه الرواية غير صحيحة ، فالخمر كانت محرمة في كل ملة على ما نذكره في بابه.


[١] سورة النساء : ٤٣.

[٢] أسباب النزول للواحدي : ١٠١.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست